حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الرجل يهدى للرجل فيموت ، قال : أيهما ما مات فهو للمرسل منهما ، إذا كان الموت»· 15 نتيجة

الترتيب:
قَولُه: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]، قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُعاقِدُ الرَّجُلَ، أيُّهما ماتَ وَرِثَه الآخَرُ، فأنزَلَ اللهُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]، يَقولُ: إلَّا أنْ يُوصوا لِأوليائِهمُ الذين عاقَدوا وَصيَّةً، فهو لهم جائِزٌ مِن ثُلُثِ مالِ المَيِّتِ، وذلك هو المَعروفُ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/497
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ .
الراوي
أبو الأشعث الصنعاني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20529
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عَن عَليٍّ: ما كان للرَّجُلِ فهو للرَّجُلِ، وما كان للنِّساءِ فهو للمَرأةِ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ قضى في رجلينِ ادعيَا رجلا لا يدرِي أيهُما أبوهُ ، فقال عمرُ للرجلِ : اتبعْ أيهما شئتَ .
الراوي
عبدالرحمن بن حاطب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/196
الحُكم
صحيحإسناده صحيح موصول وله شاهد
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
الراوي
عقبة بن عامر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17349
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ يعني قولَهُ تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفي قولِهِ تعالى وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قال كانتِ المرأةُ إذا زنَت حُبِسَت في البيتِ حتَّى تموتَ وكان الرَّجلُ إذا زنى أُوذِيَ بالتعييرِ والضَّربِ بالنَّعلِ قال فنزلَت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال وإن كانا محصَنينِ رُجِما بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فهو سبيلُهما الذي جعلَهُ اللَّهُ لهما يعني قولَه تعالى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تحفة الطالب · 326
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه انقطاع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس
إذا قال الرجلُ للرجلِ : يا مخنَّثُ ! فاجلِدوه عشرينَ ، وإذا قال الرجلُ للرجلِ : يا يهوديُّ ! فاجلدوه عشرينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إبراهيم الأشهلي ليس بالقوي
إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا مُخنَّثُ فاجلِدوهُ عشرينَ ، وإذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا لوطيُّ فاجلِدوهُ عشرينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 507
الحُكم
ضعيفضعيف
كانَ رَجُلٌ مِمَّن كان قَبلَكُم يَعمَلُ بالمَعاصي، فلَمَّا حَضَرَه المَوتُ قال لأهلِه: إذا أنا مُتُّ فأحرِقوني، ثُمَّ اطحَنوني، ثُمَّ ذَرُّوني في البَحرِ في يَومِ ريحٍ عاصِفٍ، قال: فلَمَّا ماتَ فعَلوا، قال: فجَمَعَه اللهُ في يَدِه، فقال لَه: ما حَمَلَكَ على ما صَنَعتَ؟ قال: خَوفُكَ قال: فإنِّي قد غَفَرتُ لَكَ. .
الراوي
حذيفة بن اليمان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23253
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
ثلاثةٌ من ادَّانَ منهم ثم مات ولم يقضِ قضاه اللهُ عنه رجلٌ يكون في سبيلِ اللهِ فتضعُف قوَّتُه فيتقوَّى بدَينٍ لعدوِّه فيموت ولم يقضِ ورجلٌ مات عندَه رجلٌ مسلمٌ فلم يجد ما يُكفِّنُه ولا ما يواريه إلا بدَينٍ فيموت ولم يقضِ ورجلٌ خاف على نفسِه العنَتَ في العُزوبةِ فاستعفَّ بنكاحِ امرأةٍ بدَينٍ فمات ولم يقضِ فإنَّ اللهُ يقضي عنهم يومَ القيامةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 14/391
الحُكم
ضعيف[فيه] عمران بن عبد العافري قال يحيى بن معين ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات
«كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا ذَهَبَ رُبُعُ اللَّيلِ قامَ فقالَ: أيُّها النَّاسُ اذْكُروا اللهَ، اذْكُروا اللهَ، جاءَتِ الرَّاجِفةُ تَتْبَعُها الرَّادِفةُ، جاءَ المَوْتُ بما فيه، جاءَ المَوْتُ بما فيه، جاءَ المَوْتُ بما فيه، قالَ أُبَيٌّ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُكثِرُ الصَّلاةَ عليك، فكم أَجعَلُ لك مِن صَلاتي؟ قالَ: ما شِئْتَ، قالَ: الرُّبُعَ؟ قالَ: ما شِئْتَ، وإن زِدْتَ فهو خَيْرٌ، قالَ: النِّصْفَ؟ قالَ: ما شِئْتَ، وإن زِدْتَ فهو خَيْرٌ، قالَ: الثُّلُثَينِ؟ قالَ: ما شِئْتَ، وإن زِدْتَ فهو خَيْرٌ، قالَ: أَجعَلُ لك صَلاتي كلَّها؟ قالَ: إذًا تُكْفى هَمَّك، ويُغفَرُ ذَنْبُك». .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
إنَّ الدَّينَ يُقتضَى من صاحبِه يومَ القيامةِ إذا مات ولم يقْضِه ، إلَّا من تديَّن في ثلاثِ خِصالٍ : الرَّجلُ تضعُفُ قوَّتُه في سبيلِ اللهِ فيتديَّنُ بما يتقوَّى به لعدوِّ اللهِ ولعدوِّه، ورجلٌ يموتُ عنده رجلٌ مسلمٌ فلا يجِدُ ما يُكفِّنُه ويُواريه إلَّا بدَيْنٍ فيموتُ ولم يقْضِه، ورجلٌ خاف على نفسِه العزوبةَ فنكح ليعِفَّ نفسَه بذلك خشيةً على دينِه، فإنَّ اللهَ يقضي عن هؤلاء يومَ القيامةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 4/1943
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
عن ابن عباس: حديثُ نسخِ الحبسِ في البيوتِ بالحدِّ [يعني حديث: عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ يعني قولَهُ تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفي قولِهِ تعالى وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قال كانتِ المرأةُ إذا زنَت حُبِسَت في البيتِ حتَّى تموتَ وكان الرَّجلُ إذا زنى أُوذِيَ بالتعييرِ والضَّربِ بالنَّعلِ قال فنزلَت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال وإن كانا محصَنينِ رُجِما بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فهو سبيلُهما الذي جعلَهُ اللَّهُ لهما يعني قولَه تعالى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا] .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
غاية مأمول الراغب · 86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا قال الرجلُ للرجلِ يا كافرُ فقد باء به أحدُهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخرِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/97
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج