نتائج البحث عن
«في الرجل يهدى للرجل فيموت ، قال : أيهما ما مات فهو للمرسل منهما ، إذا كان الموت»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَولُه: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]، قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُعاقِدُ الرَّجُلَ، أيُّهما ماتَ وَرِثَه الآخَرُ، فأنزَلَ اللهُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]، يَقولُ: إلَّا أنْ يُوصوا لِأوليائِهمُ الذين عاقَدوا وَصيَّةً، فهو لهم جائِزٌ مِن ثُلُثِ مالِ المَيِّتِ، وذلك هو المَعروفُ. .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ .
عَن عَليٍّ: ما كان للرَّجُلِ فهو للرَّجُلِ، وما كان للنِّساءِ فهو للمَرأةِ .
أن عمرَ قضى في رجلينِ ادعيَا رجلا لا يدرِي أيهُما أبوهُ ، فقال عمرُ للرجلِ : اتبعْ أيهما شئتَ .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ يعني قولَهُ تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفي قولِهِ تعالى وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قال كانتِ المرأةُ إذا زنَت حُبِسَت في البيتِ حتَّى تموتَ وكان الرَّجلُ إذا زنى أُوذِيَ بالتعييرِ والضَّربِ بالنَّعلِ قال فنزلَت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال وإن كانا محصَنينِ رُجِما بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فهو سبيلُهما الذي جعلَهُ اللَّهُ لهما يعني قولَه تعالى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا .
إذا قال الرجلُ للرجلِ : يا مخنَّثُ ! فاجلِدوه عشرينَ ، وإذا قال الرجلُ للرجلِ : يا يهوديُّ ! فاجلدوه عشرينَ .
إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا مُخنَّثُ فاجلِدوهُ عشرينَ ، وإذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا لوطيُّ فاجلِدوهُ عشرينَ .
كانَ رَجُلٌ مِمَّن كان قَبلَكُم يَعمَلُ بالمَعاصي، فلَمَّا حَضَرَه المَوتُ قال لأهلِه: إذا أنا مُتُّ فأحرِقوني، ثُمَّ اطحَنوني، ثُمَّ ذَرُّوني في البَحرِ في يَومِ ريحٍ عاصِفٍ، قال: فلَمَّا ماتَ فعَلوا، قال: فجَمَعَه اللهُ في يَدِه، فقال لَه: ما حَمَلَكَ على ما صَنَعتَ؟ قال: خَوفُكَ قال: فإنِّي قد غَفَرتُ لَكَ. .
ثلاثةٌ من ادَّانَ منهم ثم مات ولم يقضِ قضاه اللهُ عنه رجلٌ يكون في سبيلِ اللهِ فتضعُف قوَّتُه فيتقوَّى بدَينٍ لعدوِّه فيموت ولم يقضِ ورجلٌ مات عندَه رجلٌ مسلمٌ فلم يجد ما يُكفِّنُه ولا ما يواريه إلا بدَينٍ فيموت ولم يقضِ ورجلٌ خاف على نفسِه العنَتَ في العُزوبةِ فاستعفَّ بنكاحِ امرأةٍ بدَينٍ فمات ولم يقضِ فإنَّ اللهُ يقضي عنهم يومَ القيامةِ .
«كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا ذَهَبَ رُبُعُ اللَّيلِ قامَ فقالَ: أيُّها النَّاسُ اذْكُروا اللهَ، اذْكُروا اللهَ، جاءَتِ الرَّاجِفةُ تَتْبَعُها الرَّادِفةُ، جاءَ المَوْتُ بما فيه، جاءَ المَوْتُ بما فيه، جاءَ المَوْتُ بما فيه، قالَ أُبَيٌّ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُكثِرُ الصَّلاةَ عليك، فكم أَجعَلُ لك مِن صَلاتي؟ قالَ: ما شِئْتَ، قالَ: الرُّبُعَ؟ قالَ: ما شِئْتَ، وإن زِدْتَ فهو خَيْرٌ، قالَ: النِّصْفَ؟ قالَ: ما شِئْتَ، وإن زِدْتَ فهو خَيْرٌ، قالَ: الثُّلُثَينِ؟ قالَ: ما شِئْتَ، وإن زِدْتَ فهو خَيْرٌ، قالَ: أَجعَلُ لك صَلاتي كلَّها؟ قالَ: إذًا تُكْفى هَمَّك، ويُغفَرُ ذَنْبُك». .
إنَّ الدَّينَ يُقتضَى من صاحبِه يومَ القيامةِ إذا مات ولم يقْضِه ، إلَّا من تديَّن في ثلاثِ خِصالٍ : الرَّجلُ تضعُفُ قوَّتُه في سبيلِ اللهِ فيتديَّنُ بما يتقوَّى به لعدوِّ اللهِ ولعدوِّه، ورجلٌ يموتُ عنده رجلٌ مسلمٌ فلا يجِدُ ما يُكفِّنُه ويُواريه إلَّا بدَيْنٍ فيموتُ ولم يقْضِه، ورجلٌ خاف على نفسِه العزوبةَ فنكح ليعِفَّ نفسَه بذلك خشيةً على دينِه، فإنَّ اللهَ يقضي عن هؤلاء يومَ القيامةِ .
عن ابن عباس: حديثُ نسخِ الحبسِ في البيوتِ بالحدِّ [يعني حديث: عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ يعني قولَهُ تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفي قولِهِ تعالى وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قال كانتِ المرأةُ إذا زنَت حُبِسَت في البيتِ حتَّى تموتَ وكان الرَّجلُ إذا زنى أُوذِيَ بالتعييرِ والضَّربِ بالنَّعلِ قال فنزلَت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال وإن كانا محصَنينِ رُجِما بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فهو سبيلُهما الذي جعلَهُ اللَّهُ لهما يعني قولَه تعالى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا] .
إذا قال الرجلُ للرجلِ يا كافرُ فقد باء به أحدُهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخرِ .
لا مزيد من النتائج