نتائج البحث عن
«في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ قال : هو جائز»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثلُثِ فأَذِنُوا لَهُ ثمَّ رَجَعُوا فيه بعدَ ما ماتَ فسُئِلَ عبدُ اللهِ عن ذلِكَ فقال ذلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يجوزُ .
قَولُه: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]، قالَ: كانَ الرَّجُلُ يُعاقِدُ الرَّجُلَ، أيُّهما ماتَ وَرِثَه الآخَرُ، فأنزَلَ اللهُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]، يَقولُ: إلَّا أنْ يُوصوا لِأوليائِهمُ الذين عاقَدوا وَصيَّةً، فهو لهم جائِزٌ مِن ثُلُثِ مالِ المَيِّتِ، وذلك هو المَعروفُ. .
ما ذئبان ضاريان أُرسِلا في زَريبةِ غنَمٍ بأكثرَ إفسادًا فيها من حُبِّ الشَّرفِ والمالِ والجاهِ في دينِ الرَّجلِ المسلمِ . .
عن عمرَ أنه حكم في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عن ابنِ عمرَ أنه حكمَ في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِه بالتَّحاصِّ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه حكمَ في الرَّجلِ يوصِي بالعتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ لَيعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً ، ثمَّ يحضرهما الموتُ ، فيضارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ. قال : وقرأ عليَّ أبو هريرةَ من هاهنا : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حتى بلغ {وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
إنَّ الرَّجلَ ليَعملُ - والمرأةُ - بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنةً ثمَّ يحضرُهُما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لَهُما النَّارُ قالَ : وقرأَ عليَّ أبو هُرَيْرةَ من ها هُنا ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) حتَّى بلغَ : ( ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ) .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا رَهَنَ الرَّجلُ الرَّجلَ رَهْنًا فقالَ لَهُ المعطي: لا أقبلُهُ إلَّا بأَكْثرَ ممَّا أعطيكَ فضاعَ ردَّ عليهِ الفَضلَ وإن رَهَنَهُ وَهوَ أَكْثرُ ممَّا أعطى بِطيبِ نَفسٍ منَ الرَّاهنِ فَضاعَ فَهوَ بما فيهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ لَيَعمَلان بطاعةِ اللهِ سِتَّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النَّارُ"، قالَ: قَرَأَ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن هاهنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...} حتَّى بَلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. .
إنَّ الرَّجُلَ ليعمَلُ - والمرأةَ - بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنَةً ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجِبُ لهما النَّارُ، قال: وقرَأ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتَّى بلَغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
عقلُ المرأةِ مثلُ عقلِ الرَّجلِ حتَّى تبلغَ الثُّلثَ من ديتِها .
عَقلُ المَرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن ديَتِه .
"عَقْلُ المَرْأةِ مِثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها". .
لا مزيد من النتائج