نتائج البحث عن
«في الرجل يوصي بالعتاق وغيره ، قال : يبدأ بالعتاق قبل الوصية ، فإذا استكمل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ [ البدءُ بالعتاقِ في الوصيَّةِ ] .
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمُرُ بالعِتاقِ في صلاةِ الكسوفِ .
لا تَحلِفوا بالطَّلاقِ، ولا بالعَتاقِ؛ فإنَّهُما مِن أيمانِ الفُسَّاقِ. .
لا تحلفوا بالطلاقِ ولا بالعتاقِ فإنهما من يمينِ الفساقِ .
عن عمرَ أنه حكم في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عن ابنِ عمرَ أنه حكمَ في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِه بالتَّحاصِّ .
حديث: أنتم تَقْرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍحديث: أنتم تَقْرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...} [وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصيَّةِ، وأنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه.] .
قال إنَّكم تقرءون هذه الآيةَ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ . النِّساء : 12 وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالدَّينِ قبل الوصيَّةِ , وأنَّ أعيانَ بني الأمِّ يتوارثون دون بني العِلَّاتِ , الرَّجلُ يرِثُ أخاه لأبيه وأمِّه دون أخيه لأبيه .
عنْ عليٍّ رضي الله عنه قال : إنكم تقرؤون { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالدَّيْنِ قبلَ الوصيةِ وإنَّ أعيانَ بني الأمِّ يتوارثون دونَ بني العَلَّاتِ يَرِثُ الرجلُ أخاه لأبيه وأمِّه دون أخيه لأبيه .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه حكمَ في الرَّجلِ يوصِي بالعتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ قال: إنَّكم تَقرَؤونَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدَّيْنِ قَبلَ الوَصيَّةِ، وإنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دُونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لِأبيه وأُمِّه دُونَ أخيه لِأبيه. .
إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصيَّةِ، وأنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه. .
إنَّكم تَقرَؤونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالدَّيْنِ قبْلَ الوَصيَّةِ، وأنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتوارَثونَ دونَ بَني العلَّاتِ، يرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأُمِّه، دونَ أخيه لأبيه. .
عن عليٍّ قال إنكم تقرؤون هذهِ الآيةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى بالدَّيْنِ قبلَ الوصيةِ .
إنكم تَقرَؤون هذه الآيةَ من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- قضى بالدَّينِ قبلَ الوصيةِ، وإن أعيانَ بني الأمِّ يَتوارَثون دون بني العَلَّاتِ، الرجلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأمَّه دونَ أخيه لأبيه. .
لا مزيد من النتائج