نتائج البحث عن
«في الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى ، قال : " إن لم يغير من الأولى شيئا فهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوْفى : هل أوصى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال : ما ترَك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيئًا يوصي فيه قُلْتُ : فكيف يأمُرُ النَّاسَ بالوصيَّةِ ؟ قال : أوصى بكتابِ اللهِ .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ ليعملُ بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنةً ثمَّ يحضُرهُ الموتُ فيُضارَّانِ في وصيَّتِه فيدخلانِ النارَ ثمَّ تلا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ لَيعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً ، ثمَّ يحضرهما الموتُ ، فيضارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ. قال : وقرأ عليَّ أبو هريرةَ من هاهنا : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حتى بلغ {وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
إنَّ الرَّجلَ ليَعملُ - والمرأةُ - بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنةً ثمَّ يحضرُهُما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لَهُما النَّارُ قالَ : وقرأَ عليَّ أبو هُرَيْرةَ من ها هُنا ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) حتَّى بلغَ : ( ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ) .
إن الرجلَ لَيَعملُ – والمرأةُ – بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنةً، ثم يَحْضُرُهما الموتُ، فيُضَارَّانِ في الوصيةِ ؛ فتَجِبُ لهما النارُ، ثم قرأ أبو هريرةَ – رَضِيَ اللهُ عنه : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ } .
إن الرجلَ لَيعملُ – والمرأةَ – بطاعةِ اللهِ ستينَ سنَةً ثم يحضُرُهما الموتُ فيضارَّانِ في الوصيةِ فتجِبُ لهما النارُ ثم قرأ أبو هريرةَ رضِيَ اللهُ عنه مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ [النساء: 12] .
عن عمرَ أنه حكم في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عن ابنِ عمرَ أنه حكمَ في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِه بالتَّحاصِّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ لَيَعمَلان بطاعةِ اللهِ سِتَّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحضُرُهما المَوْتُ فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ، فتَجِبُ لهما النَّارُ"، قالَ: قَرَأَ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن هاهنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...} حتَّى بَلَغَ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. .
إنَّ الرَّجُلَ ليعمَلُ - والمرأةَ - بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنَةً ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجِبُ لهما النَّارُ، قال: وقرَأ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتَّى بلَغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
إِنَّ الرجلََّ ليعملُ والمرأةُ بطاعَةِ اللهِ ستينَ سنة ثُمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضَارَّان في الوصِيَّةِ فتَجِبُ لهما النارُ ثُمَّ قرأَ أبو هريرَةَ مِنْ بعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غيرَ مضارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ . . إلى قولِهِ ذَلِكَ الفوزُ العظيمُ .
لا مزيد من النتائج