نتائج البحث عن
«في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال : هما جائزتان في ماله»· 15 نتيجة
الترتيب:
يُوشِكُ أنْ يَضرِبَ الناسُ في العِلمِ أكبادَ الإبلِ، فإذا رأَيْتُموهم فاسْتَوْصُوا بهم خَيرًا. قال: فكان أبو سَعيدٍ إذا رآهُم قال: مَرحبًا بوَصيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُوصِي بكم. .
ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه، يَبيتُ لَيلَتَينِ، إلَّا ووصيَّتُه مَكتوبةٌ عِندَه. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّهما قالا: وله شيءٌ يوصي فيه، ولم يَقولا: يُريدُ أن يوصيَ فيه. [وفي روايةٍ]: له شيءٌ يوصي فيه، إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ؛ فإنَّه قال: يُريدُ أن يوصيَ فيه .
عن عمرَ أنه حكم في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
عن ابنِ عمرَ أنه حكمَ في الرجلِ يوصِي بالعِتقِ وغيرِه بالتَّحاصِّ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه حكمَ في الرَّجلِ يوصِي بالعتقِ وغيرِهِ بالتَّحاصِّ .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ ليعملُ بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنةً ثمَّ يحضُرهُ الموتُ فيُضارَّانِ في وصيَّتِه فيدخلانِ النارَ ثمَّ تلا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
إنَّ الرجلَ أو المرأةَ لَيعملُ بطاعةِ اللهِ ستينَ سنةً ، ثمَّ يحضرهما الموتُ ، فيضارَّانِ في الوصيةِ ، فتجبُ لهما النارُ. قال : وقرأ عليَّ أبو هريرةَ من هاهنا : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} حتى بلغ {وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} .
إنَّ الرَّجلَ ليَعملُ - والمرأةُ - بطاعةِ اللَّهِ ستِّينَ سنةً ثمَّ يحضرُهُما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجبُ لَهُما النَّارُ قالَ : وقرأَ عليَّ أبو هُرَيْرةَ من ها هُنا ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) حتَّى بلغَ : ( ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ ) .
إن الرجلَ لَيعملُ – والمرأةَ – بطاعةِ اللهِ ستينَ سنَةً ثم يحضُرُهما الموتُ فيضارَّانِ في الوصيةِ فتجِبُ لهما النارُ ثم قرأ أبو هريرةَ رضِيَ اللهُ عنه مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ [النساء: 12] .
إن الرجلَ لَيَعملُ – والمرأةُ – بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنةً، ثم يَحْضُرُهما الموتُ، فيُضَارَّانِ في الوصيةِ ؛ فتَجِبُ لهما النارُ، ثم قرأ أبو هريرةَ – رَضِيَ اللهُ عنه : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ } .
عن طائفةٍ من الصحابةِ يُرَدُ حَيفُ الموصي [يعني فيمن لا وارثَ لهُ يعرفُ أنَّ لهُ أن يوصي بجميعِ مالِهِ] .
إنَّ الرَّجُلَ ليعمَلُ - والمرأةَ - بطاعةِ اللهِ سِتِّينَ سنَةً ثمَّ يحضُرُهما الموتُ فيُضارَّانِ في الوصيَّةِ فتجِبُ لهما النَّارُ، قال: وقرَأ علَيَّ أبو هُرَيرةَ مِن ها هنا: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12] حتَّى بلَغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: 13]. .
إِنَّ الرجلََّ ليعملُ والمرأةُ بطاعَةِ اللهِ ستينَ سنة ثُمَّ يحضرُهما الموتُ فيُضَارَّان في الوصِيَّةِ فتَجِبُ لهما النارُ ثُمَّ قرأَ أبو هريرَةَ مِنْ بعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غيرَ مضارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ . . إلى قولِهِ ذَلِكَ الفوزُ العظيمُ .
لا مزيد من النتائج