نتائج البحث عن
«في الزرع إذا أصيب ، فإنه يقوم على حاله التي أصيب عليها يقوم دراهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في كلْبِ الصَّيدِ إذا أُصِيبَ: أربعينَ دِرهمًا، وفي كلْبِ الماشيةِ: شاةً مِن الغنَمِ، وفي كلْبِ الزَّرعِ: بفَرَقٍ مِن الطَّعامِ، وفي كلْبِ الدَّارِ: بفَرقٍ مِن تُرابٍ، حَقٌّ على ربِّ القاتِلِ أنْ يُؤدِّيَه، وحَقٌّ على ربِّ الدَّارِ أنْ يقبَلَه. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في كلبِ الصيدِ إذا أُصيبَ أربعين درهمًا ، وفي كلبِ الماشيةِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ فَرَقٌ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فَرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على [ القاتلِ ] أن يُؤدِّيهِ ، وحقٌّ على ربِّ الدارِ أن يقبَلَهُ .
«كانَ ثَمَنُ المِجَنِّ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَوَّمُ عَشَرةَ دَراهِمَ». .
كان ثمَنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقوَّمُ عشرَةَ دراهِمَ .
كان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يُقوَّمُ عشرةَ دراهمَ .
كان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهمَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقبَلَ على النَّاسِ فقال: يا أيُّها النَّاسُ، مَن أُصيبَ مِنكُم بمُصيبةٍ مِن بَعدي فليَتَعَزَّ بمُصيبَتِه بي عَن مُصيبَتِه التي تُصيبُه؛ فإنَّه لن يُصابَ أحَدٌ مِن أُمَّتي بَعدي بمِثلِ مُصيبَتِه بي .
كان ثمنُ المِجَنِّ يُقوَّمُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرةَ دراهمَ .
كان ثَمَنُ المِجَنِّ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَوَّمُ عَشَرة دَراهمَ. .
إذا أُصِيبَ ثُلُثُ الثمرِ فقد وجبَ على البائعِ الوَضِيعَةَ .
إذا أُصيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فقد وَجَبَ على البائِعِ الوَضيعةُ. .
عن عمرَ أنَّهُ رمى جمرةَ العقبةِ في السنةِ التي أصيبَ فيها وفي غيرِها من بطنِ الوادي .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ كانَ ثمنُ المجنِّ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ يقوم عشرةَ دراهمَ .
قضى أبو بكرٍ في الحاجبِ إذا أُصيبَ حتى يذهبَ شعرهُ بموضحتينِ .
لا تذهبُ اللَّيالي حتَّى يقومَ القائمُ فيقولُ : من يبيعُنا دينَه بكفٍّ من دراهمَ .
لا مزيد من النتائج