نتائج البحث عن
«في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ لواهبٍ أن يرجعَ فيما وهبَ ، إلا الوالدَ فإنَّهُ يرجعُ فيما وهب لولدِه .
أنَّ رَجُلَينِ اخْتَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دابَّةٍ، ليس لواحِدٍ مِنهما بَيِّنةٌ، فجَعَلَها بَيْنَهما نِصْفَينِ. .
أنَّ رجُلينِ اختصَمَا في بَعيرٍ، ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فجعَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما نِصفينِ. .
[أنَّ رجُلَينِ اختصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به بينهما نِصفَينِ] .
أنَّ رجُلَيْنِ اختَصما إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في دابَّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فقضى بِها بينَهُما نِصفَينِ .
أن رجلينِ اختصما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في دابةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فجعلها بينَهما نصفينِ .
"أنَّ رَجُلينِ اختَصَما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دابَّةٍ ليسَ لواحِدٍ مِنهما بَيِّنةٌ، فجَعَلها بَينَهما نِصفَينِ" .
أن رجلين اختصما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيَّنةٌ، فقضى بها بينَهما نصفين. .
أنَّ رَجُلَينِ اختَصَما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دابَّةٍ، ليس لِواحدٍ منهما بَيِّنةٌ، فجَعَلَه بيْنَهما نِصفَينِ. .
حديث: أنَّ رَجُلَينِ اختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [في دابَّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فقضى بِها بينَهُما نِصفَينِ] .
أنَّ رجُلينِ اختَصَما إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في دابَّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فقضى بهِ بينَهما نصفينِ .
أنَّ رَجُلَينِ اختَصَما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شيءٍ قد سَمَّاه ليس لواحدٍ منهما بَيِّنةٌ، فقَضى بينَهما. .
كُنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءه رجُلانِ يَختَصِمانِ في مِيراثٍ بينَهُما، وليس لواحدٍ منهُما بَيِّنةٌ، وقالَ كلُّ واحدٍ منهُما لِصاحبِه: يا رسولَ اللهِ، حَقِّي هذا الَّذي طَلبْتُه لفلانٍ، قالَ: لا، ولكنِ اذْهَبَا فتوَخَّيَا، ثمَّ اسْتَهِمَا، ثمَّ اقْتَسِمَا، ثمَّ ليَحْلِلْ كلُّ واحدٍ منكُما صاحِبَه. .
أنَّ رجلينِ اختصمَا إلى النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دابةٍ ليسَ لواحدٍ مِنهما بينةٌ ، فقَضى بها بينَهُما نصفينِ .
أن رجلينِ تدارَئا في دابةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فأمرهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يستَهِما على اليمينِ أحبَّا أم كرِها .
لا مزيد من النتائج