نتائج البحث عن
«في الزيادة في الصلاة : " يسجد سجدتين للسهو ، وإذا لم يذكر كم صلى بنى على أتم»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
من صلى المكتوبةَ فلمْ يدر كَم صلّى فليتحرَّ ثم ليسجُدْ سجدتينِ للسهو .
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في السَّهوِ في الصَّلاةِ. [يعني حديث: إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والثِّنتَينِ فليجعلْهُما واحدَةً [وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ] .
إذا شَكَّ أحدُكم في الثِّنتينِ والواحدةِ فليجعلْها واحدةً وإذا شَكَّ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ فليجعلْها ثنتينِ وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثًا ثمَّ ليتمَّ ما بقيَ من صلاتِهِ حتَّى يَكونَ الوَهمُ في الزِّيادةِ ثمَّ يسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في الاثْنتَيْنِ والواحِدَةِ ، فلْيجعلْها واحِدَةً ، وإذا شَكَّ في الاثْنتيْنِ والثلاثِ ، فلْيجعلْها اثْنتيْنِ ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجْعلْها ثَلاثًا ، حتى يَكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه ، ثُم يَسجُدُ سَجدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ، قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا لم يَدْرِ أحَدُكم كم صلَّى: ثلاثًا، أو أربعًا، فليركَعْ ركعتَينِ يُحسِنُ ركوعَهما وسُجودَهما، ثمَّ يسجُدْ سَجدَتينِ. .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها أو نقَص منها فلمَّا أتَمَّ قُلْنا: يا رسولَ اللهِ أحدَث في الصَّلاةِ شيءٌ ؟ قال: فثنى رِجْلَه فسجَد سجدتَيْنِ ثمَّ قال: ( لو حدَث في الصَّلاةِ شيءٌ لأخبَرْتُكم به ولكنْ إنَّما أنا بشَرٌ أنسى كما تنسَوْنَ فإذا نسيتُ فذكِّروني وإذا أحدٌ شكَّ في صلاتِه فليتحرَّ الصَّوابَ وليَبْنِ عليه ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْنِ ) .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى، فليَبنِ على اليَقينِ، حَتَّى إذا استَيقَنَ أن قد أتَمَّ، فليَسجُدْ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ؛ فإنَّه إن كانَت صَلاتُه وِترًا صارَت شَفعًا، وإن كانَت شَفعًا كانَ ذلك تَرغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أواحدةً صلَّى أم ثنتين، فلْيَجْعَلْها واحدةً، وإذا لم يَدْرِ ثنتين صلَّى أم ثلاثًا، فلْيَجْعَلْها ثنتين، وإذا لم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْيَجْعَلْها ثلاثًا، ثم يَسْجُدْ إذا فَرَغَ مِن صلاتِه وهو جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ سجدتين. .
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامًا لأربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاتِهِ ، فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فليَطرحِ الشَّكَّ ، وليبنِ علَى ما استيقَنَ ثم يسجُدُ سجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ ، فإن كانَ صلَّى خمسًا ، شَفعنَ لَهُ صلاتَهُ ، وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ ، كانتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
لا مزيد من النتائج