نتائج البحث عن
«في السارق قال : " حسبه القطع ، وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع ، إلا أن توجد»· 8 نتيجة
الترتيب:
حديثُ القطعِ في السَّرقَةِ [يعني حديث: لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الأرضِ المَسكونةِ والسَّبيلِ المِيتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ، وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في أرضِ العَدوِّ، فقال: فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، قال: وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ المياه وتَأكُلُ منَ الشَّجرِ، قال: وسُئِلَ عن حَريسةِ الجَبلِ، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، وقال: إذا كان منَ المِراحِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ؛ ففيه القَطعُ، وإنْ كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ، وسُئِلَ عنِ الثَّمَرِ في أكْمامِه، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، قال: وإنْ كان منَ الجَرينِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ، ففيه القَطعُ، فإذا كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ. .
تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا .
حديث أنَّ السارقَ إذا حُدَّ لا يُغرَّمُ [يعني حديث: لا يُغَرَّمُ صاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عليهِ الحَدُّ] .
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
لا يَغرَمُ السَّارِقُ إذا أُقيمَ عليه الحَدُّ .
لا يَغرَمُ السارقُ ، إذا أُقيمَ عليه الحدُّ .
لا يَغرَمُ السَّارِقُ إذا أُقيمَ عليه الحَدُّ. .
لا مزيد من النتائج