حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الساق أو الذراع إذا انكسرت ، ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا ، أو»· 15 نتيجة

الترتيب:
قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/451
الحُكم
ضعيفلا يصح
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 354
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
. . . وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري ، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/68
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث كذاب
وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهبِ حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحَوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك : قال : لا أدري أعليَّ يقول : بحسابِ ذلك أو رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/757
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي حديث أبي عوانة عن علي مرفوعا
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالضعف الذي فيه منجبر [بأحاديث أخرى]
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 186/15
الحُكم
صحيححسن
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 216/8
الحُكم
صحيححسن، وله شاهد
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 89/14
الحُكم
صحيحإسناد حسن
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
الراوي
علي
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 444)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسئل عن حديث يروى: في عشرين مثقالا نصف دينار قال: ليس عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا شيء أعلمه، إلا حديث علي مرفوعا: أدوا ربع العشر قال: ويروى عن علي قوله: في كل عشرين مثقالا نصف مثقال
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1573
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1573
الحُكم
صحيحصحيح
فإذا كانتْ لك مِئَتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ، فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ: فبِحِسابِ ذلك أو رفَعَه إلى النَّبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟- وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1573
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وليس عليكَ شيءٌ في الذَّهَبِ حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 6/47
الحُكم
صحيحإسناده حسن
إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا . . . الحديثِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحارث الأعور وهو كذاب

لا مزيد من النتائج