نتائج البحث عن
«في الساق تكسر خمسون دينارا ، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا ، وفي العثم»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، وفيه: "الزَّكاةُ ليس فيها صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ مِئتي دِرْهَمٍ، فإذا بَلَغَتْ مِئتي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وفي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دينارًا، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ دينارًا ففيها دينارٌ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
في العينِ خَمسونَ [يعني حديث: في الأنفِ إذا اسْتُوْعِبَ جَدَعُهُ الدِّيَةُ، وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرِّجْلِ خمسونَ، وفي الجائفةِ ثلثٌ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هناك عَشْرٌ عَشْرٌ] .
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
وفي العينِ خمسونَ وفي اليدِ خمسونَ وفي الرِّجلِ خمسونَ وفي الموضحةِ خمسٌ .
فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك .
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
في الأنفِ إذا اسْتُوْعِبَ جَدَعُهُ الدِّيَةُ ، وفي العينِ خمسونَ ، وفي اليدِ خمسونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسونَ ، وفي الجائفةِ ثلثٌ ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ وفي المُوضِحَةِ خمسٌ ، وفي السِّنِّ خمسٌ ، وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هناك عَشْرٌ عَشْرٌ .
عن عليٍّ قال ليسَ في أَقَلَّ من عشرينَ دينارًا شيٌء وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ فما زادَ فبالحسابِ .
لا مزيد من النتائج