نتائج البحث عن
«في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل فقال الضحاك : كن أنت المقتول»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
إذا تخوَّفَ الرَّجُلُ السلطانَ فليقلِ اللَّهمَّ ربَّ السَّماواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ كُن لي جارًا من شرِّ فلانِ بنِ فلانٍ - يسمِّي الَّذي يريدُ - وشرِّ الجنِّ والإنسِ وإخوانِهم وأتباعِهم أن يفرُطَ عليَّ أحدٌ منهم أو يطغى عزَّ جارُكَ وجلَّ ثناؤُكَ لا إلهَ إلَّا أنتَ .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
سَألَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ: ما يَقتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوابِّ وهو مُحرِمٌ؟ قال: حَدَّثَتني إحدى نِسوةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه: كان يَأمُرُ بقَتلِ الكَلبِ العَقورِ، والفَأرةِ، والعَقرَبِ، والحُدَيَّا، والغُرابِ، والحَيَّةِ. قال: وفي الصَّلاةِ أيضًا. .
ذَهَبتُ لأنصُرَ هذا الرَّجُلَ، فلَقيَني أبو بَكرةَ، فقال: أينَ تُريدُ؟ قُلتُ: أنصُرُ هذا الرَّجُلَ، قال: ارجِعْ؛ فإنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا التَقى المُسلِمانِ بسَيفَيهما فالقاتِلُ والمَقتولُ في النَّارِ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا القاتِلُ فما بالُ المَقتولِ؟ قال: إنَّه كان حَريصًا على قَتلِ صاحِبِه. .
ذَهَبتُ لأنصُرَ هذا الرَّجُلَ، فلَقيَني أبو بَكرةَ، فقال: أينَ تُريدُ؟ قُلتُ: أنصُرُ هذا الرَّجُلَ، قال: ارجِعْ؛ فإنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا التَقى المُسلِمانِ بسَيفَيهما فالقاتِلُ والمَقتولُ في النَّارِ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا القاتِلُ، فما بالُ المَقتولِ؟ قال: إنَّه كان حَريصًا على قَتلِ صاحِبِه. .
إذا أمسَك الرَّجُلُ الرَّجُلَ وقتَلَه الآخَرُ، يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ .
إذا أمسك الرجلُ الرجلَ ، وقتله الآخرُ يُقتلُ القاتلُ ، ويُحبسُ الذي أمسكَه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخرُ ، يُقتلُ الذي قتل ، ويُحبسُ الذي أمسك .
"إذا أَمسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وقَتَلَه الآخَرُ، يُقتَلُ الَّذي قَتَلَه، ويُحبَسُ الَّذي أَمسَكَ". .
لا مزيد من النتائج