نتائج البحث عن
«في السن تنزع قودا فيعيدها صاحبها مكانها فتثبت قال : " لا بأس بذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال : كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ ، فأبيعُ بالدنانيرَ ، وآخذُ مكانها الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمِ ، وآخذُ مكانها الدنانيرَ ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فذكرتُ ذلك لهُ ، فقال : لا بأسَ أن تأخذها بسِعْرِ يومها ما لم تَفْتَرِقَا وبينكما شيٌء .
كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وأبيعُ بالوَرِقِ فآخُذُ مَكانَها الدَّنانيرَ، فأَتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فوَجَدْتُه خارِجًا مِن بَيتِ حَفصةَ، فسألْتُه عن ذلك، فقال: لا بَأْسَ به بالقِيمةِ. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِه -عَزَّ وجلَّ-: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، قالَ: الطَّاعِمُ الآكِلُ، فأمَّا السِّنُّ، والقَرْنُ، والعَظْمُ، والصُّوفُ، والشَّعَرُ، والوَبَرُ، والعَصَبُ، فلا بَأسَ به؛ لأنَّه يُغسَلُ. .
كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ فآخذُ مكانَها الوَرِقَ وأبيعُ بالوَرِقِ فآخذُ مكانَها الدنانيرَ فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فوجدتُه خارجًا من بيتِ حفصةَ فسألتُه عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمةِ .
كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ بالدَّنانيرِ، فآخُذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ ذلك له، فقال: لا بَأسَ بأنْ تَأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لم تَتَفرَّقا وبينَكما شَيءٌ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في المَسحِ على الخُفَّيْنِ: لا بَأْسَ بذلك. .
أتيتُ النَّبِيَّ فقلتُ : إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالنَّقيعِ ، فأبيعُ بالدَّنانِيرِ ، وَ آخُذُ الدَّراهِمَ ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ فآخذُ الدَّنانيرَ فقال : لا بأسَ أن تأخُذَ بسعرِ يومِها ما لم تُفَرِّقا وبينكما شيءٌ وفي لفظٍ : أبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ مكانها الوَرِقَ وأبيعُ بالوَرِقِ وآخذُ مكانها الدَّنانيرَ .
قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنا نَذبَحُ في رَجَبٍ ذَبائِحَ، فنَأكُلُ منها، ونُطعِمُ منها مَن جاءَنا، قال: فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأسَ بذلك. فقال وَكيعٌ: لا أدَعُها أبَدًا. .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كَرِهَ مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ فلا بَأسَ به. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كُرِهَ منَ الميتةِ لحمُها فأمَّا السِّنُّ والشَّعرُ والقدُّ فلا بأسَ بِهِ .
لا بأسَ بذلكَ يعني المسحَ على الخفَّينِ .
قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنا نَذبَحُ في رَجَبٍ ذَبائِحَ، فنَأكُلُ منها، ونُطعِمُ منها مَن جاءَنا، قال: فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأسَ بذلك. قال: فقال وَكيعٌ: فلا أدَعُها أبَدًا. .
عن جابرٍ أنَّهُ سئل عن ذلكَ [ المضارَبَةَ ] ، فقال : لا بأسَ بِذلكَ .
لا مزيد من النتائج