نتائج البحث عن
«في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم»· 14 نتيجة
الترتيب:
تقطُّعُ يدُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا وفي لفظٍ القطُّعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا .
يُكرَهُ أن يَنتِفَ الرَّجُلُ الشَّعرةَ البَيضاءَ مِن رَأسِه ولِحيَتِه، قال: ولَم يَختَضِبْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّما كان البَياضُ في عَنفَقَتِه، وفي الصُّدغَينِ، وفي الرَّأسِ نَبذٌ. .
كان إذا احتجَم احتَجَم في الأخدَعيْنِ ، قال : فدعا غُلامًا لبَني بياضةَ ، وأعطَى الحجَّامَ أجرَه مُدًّا ونِصفًا ، قال : وكلَّمَ مَواليهِ فحطُّوا عنهُ نِصفَ مُدٍّ ، وكان علَيهِ مُدَّانِ .
يُجزِئُ في الوُضوءِ مُدٌّ وفي الغُسلِ صاعٌ .
عن جابرٍ : مضت السُّنَّةُ أنَّ في كل ثلاثةٍ إمامًا ، وفي كل أربعين فصاعدًا جمعةٌ وأضحى وفطرٌ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ تسافرُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ أبوها أوِ ابنُها أو أخوها أو زَوجُها أو ذو مَحرمٍ منها. [وفي روايةٍ]: لا تُسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعدًا، [وفي روايةٍ]: يَكونُ ثلاثةَ أيَّامٍ . .
في الخرماتِ الثلاثِ في الأنفِ الديةُ ، وفي كلَ واحدةٍ ثلثُ الديةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا احْتجمَ احْتجمَ في الْأَخْدَعَيْنِ قال فدَعا غُلامًا لِبني بَياضةَ فحَجَمهُ وأَعطى الحَجَّامَ أجرهُ مدًّا ونصفًا قال : وكلَّم مواليهِ فحَطُّوا عنهُ نصفَ مُدِّ وكان عليه مُدَّانِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا احتَجمَ احتَجمَ في الأَخْدَعَينِ، قال: فدعا غلامًا لبني بَياضةَ فحجَمَه، وأعطى الحَجَّامَ أجرَه مُدًّا ونصفًا، قال: وكلَّم مَواليَه، فحَطُّوا عنه نصفَ مُدٍّ، وكان عليه مُدَّانِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَعا غُلامًا لِبَني بَياضةَ يَحجُمُه، وأعطى الحَجَّامَ أجرَه: مُدًّا ونِصفًا، وكَلَّمَ مَواليَه فحَطُّوا عنه نِصفَ مُدٍّ، وكان عليه مُدَّانِ. .
حديث : في قراءةِ أمِّ القرآنِ في الصَّلاةِ [يعني حديث: لا صَلاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بأُمِّ القُرْآنِ. وفي رواية: مِثْلَهُ، وزادَ فَصاعِدًا.] .
وفي رِوايةٍ: "إن وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيالٍ رُدَّ بغَيْرِ بَيِّنةٍ، وإن وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراه وبه هذا الدَّاءُ. .
لا صَلاةَ لمَن لَم يَقرَأْ بأُمِّ القُرآنِ. وفي روايةٍ: مِثلَه، وزادَ فصاعِدًا. .
الجمعةُ في أربعينَ فصاعدًا [يعني حديث: عن جابر رضي الله عنه قال : مضتِ السنةُ أن في كلِّ ثلاثةٍ إماما، وفي كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلكَ جمعةً وأضحَى وفطْرا] .
لا مزيد من النتائج