حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الصائم يلاعب امرأته حتى يمذي أو يودي ، قال : لا يوجب عليه القضاء إلا ما أوجب»· 12 نتيجة

الترتيب:
قالَ لي علِيٌّ: سَلْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عنِ الرَّجُلِ يُلاعِبُ امرَأتَهُ، فيَخرُجُ منه المَذْيُ مِن غَيرِ ماءِ الحَياةِ، قال: يَغسِلُ فَرجَهُ ويتوَضَّأُ وُضوءَهُ لِلصَّلاةِ. .
الراوي
المقداد بن عمرو بن الأسود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16725
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
قال: سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: «ذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 9/3
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح]
كان فيما أخَذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ألَّا تُحَدِّثْنَ الرِّجالَ، إلَّا أنْ تَكونَ ذاتَ مَحْرَمٍ؛ فإنَّ الرَّجُلَ لا يَزالُ يُحَدِّثُ المَرأةَ حتى يُمْذِيَ بَينَ فَخِذَيْهِ. .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 34/396
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مبارك مدلس وقد عنعن، والحديث مرسل
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يوجبُ الغسلَ وعن الماءِ يكونُ بعد الماءِ فقال: ذاك المذيُ وكلُّ فحلٍ يمذي فتغسلُ من ذلك فرجَكَ وأنثييكَ وتوضأْ وضوءَك للصلاةِ. .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث أجود
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: ذاكَ المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذاكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ. .
الراوي
عبدالله بن سعد
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 3/189
الحُكم
صحيح[فيه] العلاء بن الحارث أخرج له مسلم
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 211
الحُكم
صحيحصحيح
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعنِ الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحلٍ يَمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرجَكَ وأُنثيَيْكَ، وتَوضَّأُ وُضوءَكَ للصلاةِ". .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 211
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كانَ فيما أخذَ [ لمَّا بايعَ النِّساءَ ] : ألَّا تحدِّثنَ الرِّجالَ ، إلَّا أن تكونَ ذاتَ مَحرَمٍ ؛ فإن الرَّجلَ لا يزالُ يُحدِّثُ المرأةَ حتَّى يُمذي بينَ فخِذَيهِ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6058
الحُكم
ضعيفمنكر
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعن الماءِ يكون بعد الماءِ، فقال: ذاك المَذْيُ، وكُلُّ فَحلٍ يُمذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنثَيَيك، وتَوضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ على إِصبَعٍ .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ؟ فقالَ: «ذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يَمْذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فَرْجَك وأُنْثَيَيك، وتَوضَّأُ وُضوءَك للصَّلاةِ». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 1/494
الحُكم
صحيححسن
«سألَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي مِن الحَقِّ، أَمَّا أنا إذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا -فذَكَرَ الغُسْلَ- قالَ: أَتَوَضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي -ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ- وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوَضَّأُ، أمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي فقدْ ترَى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ -يَعْني في بَيْتي- أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 9 / 409
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 580
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج