نتائج البحث عن
«في الصائم يلاعب امرأته حتى يمذي أو يودي ، قال : لا يوجب عليه القضاء إلا ما أوجب»· 12 نتيجة
الترتيب:
قالَ لي علِيٌّ: سَلْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عنِ الرَّجُلِ يُلاعِبُ امرَأتَهُ، فيَخرُجُ منه المَذْيُ مِن غَيرِ ماءِ الحَياةِ، قال: يَغسِلُ فَرجَهُ ويتوَضَّأُ وُضوءَهُ لِلصَّلاةِ. .
قال: سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: «ذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ». .
كان فيما أخَذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ألَّا تُحَدِّثْنَ الرِّجالَ، إلَّا أنْ تَكونَ ذاتَ مَحْرَمٍ؛ فإنَّ الرَّجُلَ لا يَزالُ يُحَدِّثُ المَرأةَ حتى يُمْذِيَ بَينَ فَخِذَيْهِ. .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يوجبُ الغسلَ وعن الماءِ يكونُ بعد الماءِ فقال: ذاك المذيُ وكلُّ فحلٍ يمذي فتغسلُ من ذلك فرجَكَ وأنثييكَ وتوضأْ وضوءَك للصلاةِ. .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: ذاكَ المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذاكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ. .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعنِ الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحلٍ يَمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرجَكَ وأُنثيَيْكَ، وتَوضَّأُ وُضوءَكَ للصلاةِ". .
كانَ فيما أخذَ [ لمَّا بايعَ النِّساءَ ] : ألَّا تحدِّثنَ الرِّجالَ ، إلَّا أن تكونَ ذاتَ مَحرَمٍ ؛ فإن الرَّجلَ لا يزالُ يُحدِّثُ المرأةَ حتَّى يُمذي بينَ فخِذَيهِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعن الماءِ يكون بعد الماءِ، فقال: ذاك المَذْيُ، وكُلُّ فَحلٍ يُمذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنثَيَيك، وتَوضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ على إِصبَعٍ .
سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ؟ فقالَ: «ذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يَمْذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فَرْجَك وأُنْثَيَيك، وتَوضَّأُ وُضوءَك للصَّلاةِ». .
«سألَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي مِن الحَقِّ، أَمَّا أنا إذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا -فذَكَرَ الغُسْلَ- قالَ: أَتَوَضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي -ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ- وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوَضَّأُ، أمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي فقدْ ترَى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ -يَعْني في بَيْتي- أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها». .
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
لا مزيد من النتائج