نتائج البحث عن
«في الصبي قالا : " لا يجوز طلاقه ، ولا عتاقه ، ولا يقام عليه الحدود حتى يحتلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يُقتَلُ الوالدُ بالولدِ ولا يُقامُ الحدودُ في المساجدِ .
حديثُ النَّهيِ عن أن يُقامَ الحَدُّ في المسجِدِ [يعني حديث: لا تُقامُ الحُدودُ في المساجِدِ ، ولا يُقتَلُ الوالِدُ بالوَلَدِ] .
قال ابنُ مسعودٍ : لا يؤمنُ الغلامُ حتى تجبَ عليه الحدودُ . وقال ابنُ عباسٍ : لا يؤمنُ الغلامُ حتى يحتلمَ .
عنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وابنِ عباسٍ قالا : لم يكُنْ يُؤذَّنُ يومَ الفِطْرِ ولا يومَ الأضحى ولا يُقامُ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ وَلا في النِّكاحِ. .
لا نذرَ إلَّا فيما أطيعَ اللَّهُ فيهِ ، ولا يَمين في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ولا طلاقَ ولا عتاقةَ فيما لا تملِكُ .
"رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعن المُبْتَلى حتَّى يَبرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يَكبَرَ"، وقالَ في حَديثٍ: "عن المَجْنونِ المَغْلوبِ على عَقْلِه"، ولم يَقُل: المُبْتَلى. وقالَ: "عن الصَّبيِّ حتَّى يَحْتلِمَ". .
رُفِع القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن المُبتلى حتى يبرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتى يكبَرَ، [وفي روايةٍ] وعن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ. .
لا طلاقَ فيما لا تملكْ ، ولا عتاقةَ فيما لا تملكْ .
قال عليٌّ: رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الصَّبيِّ حتَّى يَحتَلِمَ، أو يَبلُغَ المَأثَمَ .
ُرُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائمِ حتى يستيقظَ ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ .
رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يَحتلِمَ، وعنِ المعتوهِ حتَّى يُفِيقَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يَستيقِظَ. .
رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ عن النائمِ حتى يستيقظَ وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ وعن المجنونِ حتى يعقلَ .
رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ : عنِ النائمِ حتى يستيقظَ ، وعنِ الصبيِّ حتى يحتلمَ ، وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ .
"رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتَّى يَسْتيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يَحْتلِمَ، وعن المَجْنونِ حتَّى يَعقِلَ". .
لا مزيد من النتائج