نتائج البحث عن
«في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله ، فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
قُضيَ في الضَّبُعِ إذا قَتَلَه المُحرِمُ بكَبشٍ. .
في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ كَبْشٌ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ، وفي الأَرنَبِ عَناقٌ، وفي اليَرْبوعِ جَفْرةٌ. .
في الضَّبعِ إذا أصابها المُحرِمُ كبشٌ , وفي الظَّبْيِ شاةٌ , وفي الأرنبِ عِناقٌ , وفي اليربوعِ جفرةٌ .
في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ: كَبشٌ، وفي الظَّبيِ: شاةٌ، وفي الأرنبِ: عَناقٌ، وفي اليَرْبوعِ: جَفْرةٌ. .
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحْرِمُ كَبْشٌ ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ ، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ ، وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ ، والجَفْرَةُ التي قد ارْتَعَتْ .
الضَّبُعُ صَيدٌ، فإذا أصابَهُ المُحرِمُ، ففيهِ جزاءً كبشٌ مُسنٌّ ويؤكَلُ .
الضَّبُعُ صَيدٌ؛ فإذا أصابَه المُحرِمُ ففيه جَزاءً كَبشٌ مُسِنٌّ، ويُؤكَلُ. .
الضَّبُعُ صَيدٌ، فإذا أصابَهُ المُحرِمُ ففيه جَزاءُ كَبشٍ مُسِنٍّ، ويُؤكَلُ. .
الضَّبُعُ صيدٌ فإذا أصابه المُحْرِمُ ففيه جزاءُ كبشٍ مُسِنٍّ، وتُوكَلُ . .
الضَّبُعُ صيدٌ فإذا أصابه المُحرمُ ففيه جزاءُ كبشٍ مُسنٍّ ويؤكلُ .
الضَّبُعُ صَيدٌ، فإذا أصابَه المُحرِمُ ففيه جَزاءٌ كَبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ. .
عَن جابِرٍ قال: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ كَبشٌ، وفي الظَّبيِ شاةٌ، وفي الأرنَبِ عَناقٌ. وفي اليَربوعِ جَفرةٌ، والجَفرةُ: التي قد أربعَت. .
في الضَّبُعِ إذا أصابه المُحرمُ كبشٌ وفي الظبيِ شاةٌ وفي الأرنبِ عَناقٌ وفي اليَربوع جفرةٌ قال والجفرةُ التي قد ارتعَتْ وفي روايةٍ فُطمَتْ ورعَتْ .
أنَّه حكم في الضَّبعِ يُصيبُه المُحرِمُ شاةٌ ، وفي الأرنبِ عَناقٌ ، وفي اليربوعِ جَفْرةٌ ، وفي الظَّبيِ كبشٌ .
إنه حكمَ في الضبْعِ يصيبهُ المحرمُ شاةٌ وفي الأرْنَبِ عِنَاقٌ وفي اليربوع جُفْرةٌ وفي الطيرِ كَبْشٌ .
لا مزيد من النتائج