حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله ، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة»· 15 نتيجة

الترتيب:
قُضيَ في الضَّبُعِ إذا قَتَلَه المُحرِمُ بكَبشٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/98
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ كَبْشٌ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ، وفي الأَرنَبِ عَناقٌ، وفي اليَرْبوعِ جَفْرةٌ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 330
الحُكم
ضعيفكذا رواه الأجلح من رواية مُحمَّد بن فضيل عنه. ورواه أصحاب أيي الزبير عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله، وهو أصح من المسند
في الضَّبعِ إذا أصابها المُحرِمُ كبشٌ , وفي الظَّبْيِ شاةٌ , وفي الأرنبِ عِناقٌ , وفي اليربوعِ جفرةٌ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 2/520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمداره على أبي الزبير فحصل الخلاف على أبي الزبير بين الأجلح يرفعه و الجماعة تقفه
في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ: كَبشٌ، وفي الظَّبيِ: شاةٌ، وفي الأرنبِ: عَناقٌ، وفي اليَرْبوعِ: جَفْرةٌ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أجلح بن عبدالله ليس بالقوي، وقد خالفه غير واحد ممن هو أوثق منه
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحْرِمُ كَبْشٌ ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ ، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ ، وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ ، والجَفْرَةُ التي قد ارْتَعَتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 327/1
الحُكم
صحيحمن حديث الأجلح بن عبد الله الكندي، وهو مختلف فيه عن أبي الزبير عن جابر، وعن عمر قوله وهذا هو الصحيح
عَن جابِرٍ قال: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ كَبشٌ، وفي الظَّبيِ شاةٌ، وفي الأرنَبِ عَناقٌ. وفي اليَربوعِ جَفرةٌ، والجَفرةُ: التي قد أربعَت. .
الراوي
يحذف جابر من المتن
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 5/ 492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهابن سيرين لم يدرك [عمر]
في الضَّبُعِ إذا أصابه المُحرمُ كبشٌ وفي الظبيِ شاةٌ وفي الأرنبِ عَناقٌ وفي اليَربوع جفرةٌ قال والجفرةُ التي قد ارتعَتْ وفي روايةٍ فُطمَتْ ورعَتْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 4/245
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو الزبير مدلس والأجلح فيه ضعف
أنَّه حكم في الضَّبعِ يُصيبُه المُحرِمُ شاةٌ ، وفي الأرنبِ عَناقٌ ، وفي اليربوعِ جَفْرةٌ ، وفي الظَّبيِ كبشٌ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/139
الحُكم
صحيحالصحيح من قول عمر
إنه حكمَ في الضبْعِ يصيبهُ المحرمُ شاةٌ وفي الأرْنَبِ عِنَاقٌ وفي اليربوع جُفْرةٌ وفي الطيرِ كَبْشٌ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/1003
الحُكم
صحيح[روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح]
حديث جابرٍ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الضَّبُعِ [ يصيبُهُ المحرِمُ] شاةٌ، [وفي الأرنَبِ عَنَاقٌ] وفي اليَربوعِ جَفرةٌ [وفي الظَّبْيِ كَبْشٌ] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 138
الحُكم
ضعيفهو حديثٌ يرويه مالكُ بنُ سُعَيرٍ، عن الأجلَحِ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، عن عُمرَ مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وتابَعه ابنُ فُضَيلٍ، عن أجلَحَ، قاله موسى بنُ إسحاقَ القوَّاسُ عنه. ورواه أصحابُ أبي الزُّبَيرِ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، عن عُمرَ قولَه غَيرَ مرفوعٍ. منهم أيُّوبُ، وابنُ عَونٍ، وهشامُ بنُ حسَّانَ، والأوزاعيُّ، وصَخرُ بنُ جُوَيريةَ، وسُفيانُ بنُ عُيَينةَ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، والموقوفُ أصَحُّ مِن المُسنَدِ.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الضبُعِ إذا أصابها المُحْرِمُ : جزاءُ كبشٍ مُسِنٍّ وتُؤكلُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/477
الحُكم
ضعيفمنكر
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الضَّبُعِ إذا أصابَها المُحرِمُ: "جَزاءُ كَبشٍ مُسِنٍّ، وتُؤكَلُ" .
الراوي
أبو الزبير
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 5/ 492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه] الأجلح وثقه ابن معين والعجلي, وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: صدوق, وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حبان: لا يدري ما يقول. وقال أحمد: ما أقربه من فطر وفطر وثقه أحمد والأكثر. وكلاهما شيعي.
في الضَّبعِ كَبْشٌ [يعني حديث: سألتُ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : عنِ الضَّبُعِ ، فقالَ : هوَ صيدٌ ويجعلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المُحرمُ] .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/226
الحُكم
صحيحصحيح
قال في الضَّبُعِ: إذا أصابَه المُحرِمُ، كَبشٌ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/98
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرح الشيخين
قضَى [ يَعني رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] في الضَّبُعِ ، إذا قتلَها المُحرمُ ، بِكَبشٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 9/283
الحُكم
صحيحطريقه صحيح

لا مزيد من النتائج