نتائج البحث عن
«في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله ، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
قُضيَ في الضَّبُعِ إذا قَتَلَه المُحرِمُ بكَبشٍ. .
في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ كَبْشٌ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ، وفي الأَرنَبِ عَناقٌ، وفي اليَرْبوعِ جَفْرةٌ. .
في الضَّبعِ إذا أصابها المُحرِمُ كبشٌ , وفي الظَّبْيِ شاةٌ , وفي الأرنبِ عِناقٌ , وفي اليربوعِ جفرةٌ .
في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ: كَبشٌ، وفي الظَّبيِ: شاةٌ، وفي الأرنبِ: عَناقٌ، وفي اليَرْبوعِ: جَفْرةٌ. .
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحْرِمُ كَبْشٌ ، وفي الظَّبْيِ شاةٌ ، وفي الأرنبِ عَنَاقٌ ، وفي اليربوعِ جَفْرَةٌ ، والجَفْرَةُ التي قد ارْتَعَتْ .
عَن جابِرٍ قال: في الضَّبُعِ إذا أصابَه المُحرِمُ كَبشٌ، وفي الظَّبيِ شاةٌ، وفي الأرنَبِ عَناقٌ. وفي اليَربوعِ جَفرةٌ، والجَفرةُ: التي قد أربعَت. .
في الضَّبُعِ إذا أصابه المُحرمُ كبشٌ وفي الظبيِ شاةٌ وفي الأرنبِ عَناقٌ وفي اليَربوع جفرةٌ قال والجفرةُ التي قد ارتعَتْ وفي روايةٍ فُطمَتْ ورعَتْ .
أنَّه حكم في الضَّبعِ يُصيبُه المُحرِمُ شاةٌ ، وفي الأرنبِ عَناقٌ ، وفي اليربوعِ جَفْرةٌ ، وفي الظَّبيِ كبشٌ .
إنه حكمَ في الضبْعِ يصيبهُ المحرمُ شاةٌ وفي الأرْنَبِ عِنَاقٌ وفي اليربوع جُفْرةٌ وفي الطيرِ كَبْشٌ .
حديث جابرٍ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الضَّبُعِ [ يصيبُهُ المحرِمُ] شاةٌ، [وفي الأرنَبِ عَنَاقٌ] وفي اليَربوعِ جَفرةٌ [وفي الظَّبْيِ كَبْشٌ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الضبُعِ إذا أصابها المُحْرِمُ : جزاءُ كبشٍ مُسِنٍّ وتُؤكلُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في الضَّبُعِ إذا أصابَها المُحرِمُ: "جَزاءُ كَبشٍ مُسِنٍّ، وتُؤكَلُ" .
في الضَّبعِ كَبْشٌ [يعني حديث: سألتُ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : عنِ الضَّبُعِ ، فقالَ : هوَ صيدٌ ويجعلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المُحرمُ] .
قال في الضَّبُعِ: إذا أصابَه المُحرِمُ، كَبشٌ. .
قضَى [ يَعني رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] في الضَّبُعِ ، إذا قتلَها المُحرمُ ، بِكَبشٍ .
لا مزيد من النتائج