نتائج البحث عن
«في الطيب الفدية ، وفي الصيد الجزاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في كَلبِ الصَّيدِ بأربَعينَ دِرهَمًا، وفي كَلبِ الزَّرعِ بفَرَقٍ مِن طَعامٍ، وفي كَلبِ الغَنَمِ بشاةٍ. .
كأنِّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ في مفرقِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ مُحرِمٌ . [وفي روايةٍ]: في شَعرٍ، [وفي روايةٍ]: في أُصولِ الشَّعرِ، [وفي روايةٍ]: في مَفرِقِ رأسِهِ .
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كلبِ الزرعِ فَرَقٌ من طعامٍ وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ وفي كلبِ الصيدِ كذا درهمًا وفي كلبِ الدارِ فرقٌ من ترابِ عليك أن تحملَه وعليه أن يأخذَه .
كَأنِّي أنظُرُ إلى وبيصِ الطِّيبِ في مَفارِقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُحرِمٌ. [وفي رِوايةٍ]: في مَفرِقِ النَّبيِّ. .
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتلِ الكِلابِ، ثمَّ قالَ: ما لي ولِلكِلابِ ؟ ثمَّ رخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ، وفي كَلبٍ آخرَ، نَسيَهُ سَعيدٌ .
أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ الكِلابِ، ثم قال: ما لي وللكِلابِ؟ ثم رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيدِ، وفي كَلبٍ آخَرَ نَسِيَه سَعيدٌ. .
أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما لَهم ولَها؟ فرَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وفي كَلبِ الغَنَمِ. قال: وإذا ولَغَ الكَلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سَبعَ مِرارٍ، والثَّامِنةَ عَفِّروه بالتُّرابِ. .
إذا رَمَيتُم وحَلَقتُم فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ، وكُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ. وفي روايةٍ (فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ، والثِّيابُ، وكُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ). .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أُثْبِتَت للحُبلَى والمُرضعِ ، يعني الفِديةَ في الصَّومِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في كلْبِ الصَّيدِ إذا أُصِيبَ: أربعينَ دِرهمًا، وفي كلْبِ الماشيةِ: شاةً مِن الغنَمِ، وفي كلْبِ الزَّرعِ: بفَرَقٍ مِن الطَّعامِ، وفي كلْبِ الدَّارِ: بفَرقٍ مِن تُرابٍ، حَقٌّ على ربِّ القاتِلِ أنْ يُؤدِّيَه، وحَقٌّ على ربِّ الدَّارِ أنْ يقبَلَه. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في كلبِ الصيدِ إذا أُصيبَ أربعين درهمًا ، وفي كلبِ الماشيةِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ فَرَقٌ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فَرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على [ القاتلِ ] أن يُؤدِّيهِ ، وحقٌّ على ربِّ الدارِ أن يقبَلَهُ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخصَ في كلبِ الصيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوهُ سبعَ مراتٍ والثامنة عفروهُ في الترابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: ما لهم ولها؟ فرَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وفي كَلبِ الغَنمِ، وقال: إذا ولَغَ الكَلبُ في الإناءِ، فاغسِلوه سَبعَ مَرَّاتٍ، والثَّامنةَ عَفِّروه في التُّرابِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر بقتلِ الكلابِ ثم قال ما لهم ولها فرخَّص في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغنمِ وقال إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سبعَ مرارٍ والثامنةُ عفِّروه بالتُّرابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الماشية وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بًالتراب .
لا مزيد من النتائج