حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض ، فإن لم توجد ففيه بنت لبون»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/39
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ في خمسٍ وعِشرينَ بنتُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/418
الحُكم
صحيحثابت
عن أبي بكرٍ وعمرَ وعليٍّ وأنسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُم في الزكاةِ إن لم توجَد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/731
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ: «في خَمسٍ وعِشرينَ بنتُ مَخاضٍ، فإن لم تَكُنْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ» .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 7916
الحُكم
صحيحثابت
أقرأني سالِمٌ كتابًا كتبَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الصَّدقاتِ قبلَ أن يتوفَّاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُ فيهِ في خَمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عَشرٍ شاتانِ وفي خَمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإن لم توجَدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت علَى خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإن زادَت علَى خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإن زادت علَى ستِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادَت علَى خَمسٍ وسبعينَ واحِدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ فإن زادَت علَى تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ فإذا كثُرَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبونٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1466
الحُكم
صحيحصحيح
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في كتابِ الصَّدقةِ بطولِه. [يعني حديثَ: أقرَأَني سالِمٌ كتابًا كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ قَبلَ أن يتوفَّاه اللهُ، فوجدْتُ فيه: «في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعِشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكرٌ، فإن زادَت على خمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ، فإن زادت على خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت على ستِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإن زادت على خمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإن زادت على تسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا كثُرَت ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2723
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ وسُلَيمانَ بنِ كثيرٍ، ثُمَّ قال]: وحدَّث به يونُسُ، عن الزُّهريِّ، قال: أقرَأَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ كتابَ عُمرَ في الصَّدَقاتِ...، وساق الحديثَ بطولِه. وقولُ يونُسَ أشبَهُ بالصَّوابِ، واللهُ أعلَمُ.
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ في خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ بنتُ مخاضٍ فإن لم يكن فابنُ لبونٍ ذكرٌ .
الراوي
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/78
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأبو عبيدة لم يسمع من أبيه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
الراوي
عبدالله بن أبي بكر بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/34
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، فإن لم يَكُنْ عِندَه بنتُ مَخاضٍ على وجهِها، وعِندَه ابنُ لَبونٍ؛ فإنَّه يُقبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1448
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَن ثُمامةَ قال: أعطاني -يَعني أنَسَ بنَ مالِكٍ- كِتابًا كَتَبَه له أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ الله عنه، قال: "هذه فريضةُ اللهِ، وسُنَّةُ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في خَمسٍ وعِشرينَ بنتُ مَخاضٍ، فإن لم يَكُنْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ» .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 7916
الحُكم
صحيحثابت
عن الحارثِ عن عليٍّ ، قال زهيرٌ : أحسبُهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فذكر صدقةَ الوَرِقِ ، : إذا كانت مائتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك وقال في البقرِ : في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس على العواملِ شيٌء وقال في الإبلِ : في خمسٍ وعشرينَ خمسٌ من الغنمِ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم تكن فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ قال زهيرٌ : وفي حديثِ عاصمٍ : إذا لم يكن في الإبلِ بنتُ مخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعشرةُ دراهمَ أو شاتانِ .
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/70
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههالك
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1468
الحُكم
صحيحصحيح
ليسَ في العوامِلِ شيءٌ [يعني حديث: هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ] .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحارث كذَّاب
هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1572
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1572
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج