نتائج البحث عن
«في الظفر يقلع إن خرج أسود ، أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه»· 15 نتيجة
الترتيب:
ما كان بعلًا أو يُسقَى بسيلٍ أو نهرٍ أو عَثَريٍّ ففيه العُشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ ، وما سُقي بالنَّضحِ والسَّواقي ففيه نصفُ العُشرِ من كلِّ عشرين واحدٌ .
ما كان بعلًا أو يسقى بسيلٍ أو نهرٍ عثَّرِيًّا ففيه العشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ وما سُقِي بالنضحِ والسواقي ففيه نصفُ العشرِ من كلِ عشرين واحدٌ .
من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه ؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ, فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
في كَنْزٍ وجدَهُ رجلٌ : إنْ كُنْتَ وجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ ، أوْ سَبيلٍ مَيْتَاءَ ، فَعَرِّفْهُ ، وإنْ كُنْتَ وجَدْتَهُ في خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ ، أوْ في قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ ، أوْ غَيْرِ سَبيلٍ مَيْتَاءَ ، فَفيهِ وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثليهِ والعقوبةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجرينَ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطع وذكرَ في ضالَّة الإبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في الطَّريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفَها سنةً فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليهِ وإن لم يأتِ فهوَ لكَ وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
أنَّ رجلًا وجَدَ كَنزًا ، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إن وجدتَه في قريةٍ مَسكونةٍ أو طريقٍ ميتاءَ فعرِّفْهُ ، وإن وجدتَه في خَربةِ جاهليةٍ ، أو قريةٍ غيرَ مسكونةٍ ففيه وفي الركِّازِ الخُمسُ .
أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ. .
إن وجَدتَهُ في قريةٍ مسكونةٍ ، فعرِّفهُ ، وإن وجدتَهُ في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ، ففيهِ وفي الرِّكازِ: الخمُسُ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في كنزٍ وجَده رجلٌ في خربةٍ جاهليةٍ : إن وجَدتَه في قريةٍ مسكونةٍ ، أو سبيلٍ ميتاءَ فعرِّفْه ، وإن وجَدتَه في خربةٍ جاهليةٍ أو في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيه وفي الركازِ الخمسُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في كَنزٍ وَجَدَه رَجُلٌ في خَرِبةٍ جاهليَّةٍ: إنْ وَجَدتَه في قَريةٍ مَسكونةٍ، أو سَبيلٍ مِيتَاءٍ، فعَرِّفْه، وإنْ وَجَدتَه في خَرِبةٍ جاهليَّةٍ، أو في قَريةٍ غَيرِ مَسكونةٍ، ففيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
"وليس في شيءٍ مِن الماشِيةِ قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ". .
ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا ففيه العُشْرُ، وما سُقِيَ بالقِرَبِ والدَّالِيَةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ. .
ما سقَتِ السماءُ أو سُقِيَ سَيحًا ففيه العشرُ وما سُقِيَ بالغربِ والدَّاليةُ ففيه نصفُ العشرِ .
ما سقتِ السَّماءُ أو سُقيَ سحًّا ففيه العُشرُ ، وما سُقيَ بالغربِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشرِ .
لا مزيد من النتائج