نتائج البحث عن
«في العبد إذا كانت تحته الحرة : أنه إذا قذفها جلد ، ولا يلاعن ، وإذا كان حر تحته»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاءَ فأسلَمَ، ثم جاءَ مَوْلاه فأسلَمَ: أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَوْلى ثم جاءَ العبدُ بعدَما أسلَمَ مَوْلاه، فهو أحَقُّ به. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاء وأسلم , ثمَّ جاء مولاه فأسلم , أنَّه حرٌّ , وإذا جاء المولَى ثمَّ جاء العبدُ بعد ما أسلم مولاه , فهو أحقُّ به .
"قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَبدِ إذا جاءَ فأسلمَ ثُمَّ جاءَ مَولاه فأسلمَ أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَولى ثُمَّ جاءَ العَبدُ بَعدَ ما أسلَمَ مَولاه فهو أحَقُّ به" .
عن عمرَ أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنتَ رجلٍ كانت تحته جدتُها ولم تكنْ البنتُ في حجرِه .
عن عمرَ أنَّه أفتَى من سأله أن يتزوَّجَ بنتَ رجلٍ كانت تحته جدَّتُها ولم تكُنِ البنتُ في حِجرِه .
عن أبي سعيدٍ الأعشم ِقال قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في العبدِ إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنهُ حرٌّ وإذا جاء المولى ثم جاء العبدُ بعدما أسلم مولاهُ فهو أحقُّ به .
أنَّهُ دخلَ على عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ جزءٍ الزُّبيديِّ فرمى إليهِ بوسادةٍ كانت تحتَهُ وقالَ من لم يكرم جليسَهُ فليسَ من أحمدَ ولا من إبراهيمَ عليهما السَّلامُ .
أنَّهُ دخلَ على عبدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ بْنِ جُزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ ، فرَمَى إليه بِوسادَةٍ كانَتْ تَحتَهُ وقالَ : مَنْ لَمْ يُكرِمْ جَلِيسَهُ ، فلَيْسَ من أحْمَدَ ولا من إِبراهِيمَ عليهِما الصلاةُ والسلامُ . .
عن ابنِ عبَّاسٍ تُستأمَرُ الحرَّةُ في العزْلِ ولا تُستأمَرُ الأمَةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمَتُه تحت حُرٍّ فعليه أن يَستأمِرَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا توضَّأ وفرغ من وضوئِه أخذ كفًّا من ماءٍ فرشَّه تحته .
[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا تَوضَّأ ففرَغَ مِن وُضوئِه، أخَذَ كَفًّا مِن ماءٍ، فرَشَّه تَحتَه] .
أنَّه دخل على عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ جَزْءٍ الزَّبيديِّ رضِي اللهُ عنه فرمَى إليه بوسادةٍ كانت تحته وقال من لم يُكرِمْ جليسَه فليس من أحمدَ ولا من إبراهيمَ عليهما السَّلامُ .
عن ابن عبَّاسٍ قالَ: تُستأمرُ الحرَّةُ في العزلِ، ولا تستأمرُ الأمةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمةً تحتَ حرٍّ فعليْهِ أن يستأمرَها .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الخَضِرِ، قال: إنَّما سُمِّيَ خَضِرًا أنَّه جَلَسَ على فروةٍ بَيضاءَ، فإذا هيَ تَحتَه هيَ تَحتَه تَهتَزُّ خَضراءَ .
لا مزيد من النتائج