نتائج البحث عن
«في العبد تكون تحته الحرة ، أو الحر تكون تحته الأمة ، قال : أيهما رق نقص الطلاق»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قال: أَيُّهما رقَّ نقَص الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، والعِدَّةُ بعدَ ذلكَ على النِّساءِ. .
عن ابن عمرَ من قوله : أيهمَا رقّ نقصَ الطلاقُ برقهِ والعدةُ للنساءِ .
لا يُحصِنُ المسلِمَ اليهودِيَّةُ ولا النَّصرَانِيَّةُ ولا الحرَّ الأمةُ ولا الحرَّةَ العبدُ .
لا تُحصنِ المسلمَ اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ، ولا الحرَّ الأمةُ ، ولا الحرَّةُ العبدَ .
عن ابنِ عمرَ إنَّ أيَّهُما رَقَّ نقَصَ طلاقُه .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ: يَعتِقُ منه بِقَدرِ ما أدَّى ديةَ الحُرِّ، وبِقَدرِ ما رَقَّ منه ديةَ العَبدِ. .
في المُكاتبِ يُعتَقُ منهُ بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ وبقَدرِ ما رِقَّ منهُ ديةَ العبدِ .
أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها. .
أنَّ أمَّ بَكْرةَ الأسلَمِيَّةَ اختَلَعَت مِن عبدِ اللهِ بنِ أُسَيدٍ، وكانت تحتَه، فنَدِما فارتَفَعا إلى عُثمانَ، فأجاز ذلك، وقال: هي واحدةٌ إلَّا أن تكونَ سَمَّت شَيئًا فهو على ما سَمَّتْه .
«يُودَى ما أُعتِقَ مِنه بحِسابِ الحُرِّ، وما رَقَّ مِنه بحِسابِ العَبْدِ». .
لا مزيد من النتائج