نتائج البحث عن
«في العبد تكون تحته الحرة ، والحر يكون تحته الأمة ، فيزني أحدهما ، قال : ليس على»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ ! إني قد بعثتك إلى أهلِ مكةَ فانهَهُم عن كذا –وذكر الحديثَ وفيه أربعةٌ ليس بينَهم ملاعنةٌ : اليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والعبدُ عندَه الحرةُ ، والحرُّ عندَه الأمةُ .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
طَلاقُ العَبدِ اثنتانِ [ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ] وتتزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تتزوَّجُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ. .
طلاقُ العَبدِ اثنتانِ ، ولا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زَوجًا غيرَهُ وقُرءُ الأمةِ حَيضتانِ وتُتَزَوَّجُ الحُرَّةُ علَى الأمةِ ، ولا تُتزَوَّجُ الأمةُ علَى الحرَّةِ .
يا عتَّابُ بنُ أُسَيْدٍ إنِّي قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ إلى أهلِ مكَّةَ فانهَهم عمَّا لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شَرطَيْن في بيعٍ ، أربعةٌ ليس بينهم مُلاعنةُ يهوديَّةٍ تحت المسلمِ والنَّصرانيَّةِ تحت المسلمِ والعبدِ عنده الحُرَّةُ والحُرِّ عنده الأمَةُ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الخَضِرِ، قال: إنَّما سُمِّيَ خَضِرًا أنَّه جَلَسَ على فروةٍ بَيضاءَ، فإذا هيَ تَحتَه هيَ تَحتَه تَهتَزُّ خَضراءَ .
يكون في هذهِ الأمةِ رجلانِ ضالانِ ضالٌ من تبعهما فقلت يا أبا موسى انظر لا تكونَ أحدهما قال : فواللهِ ما ماتَ حتى رأيتُه أحدهُما .
يكونُ في هذهِ الأمَّةِ رجلانِ ضالَّانِ ضالٌّ من تَبِعَهُمَا. فقلتُ يا أبَا مُوسَى انظُرْ لا تَكُونُ أحدُهُما. قال: واللهِ ما ماتَ حتَّى رأيتُهُ أحدَهُما .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
أُتِيَ رسولُ اللهِ بقَباطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّةً، فقال: أصدعْها صَدْعَتين، فاقطعْ أحدَهما قميصًا، وأعطِ الآخرَ امرأتَك تَخْتَمِرْ به. فلما أَدْبَرَ قال: ومُرْ امرأتَك تجعَلْ تحتَه ثوبًا لا يَصِفُها. .
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
لا مزيد من النتائج