نتائج البحث عن
«في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها ، قالا : ليس بينهما ملاعنة ، ويجلد»· 15 نتيجة
الترتيب:
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ ! إني قد بعثتك إلى أهلِ مكةَ فانهَهُم عن كذا –وذكر الحديثَ وفيه أربعةٌ ليس بينَهم ملاعنةٌ : اليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والعبدُ عندَه الحرةُ ، والحرُّ عندَه الأمةُ .
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضيَ اللهُ عنهُما يقولُ : أربعٌ من النساءِ ليس بينَهن وبينَ أزواجِهن ملاعنةٌ النصرانيةُ تحتَ المسلمِ والأمةُ تحتَ العبدِ والأمةُ تحتَ الحُرِّ والحرةُ تحتَ العبدِ .
يا عتَّابُ بنُ أُسَيْدٍ إنِّي قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ إلى أهلِ مكَّةَ فانهَهم عمَّا لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شَرطَيْن في بيعٍ ، أربعةٌ ليس بينهم مُلاعنةُ يهوديَّةٍ تحت المسلمِ والنَّصرانيَّةِ تحت المسلمِ والعبدِ عنده الحُرَّةُ والحُرِّ عنده الأمَةُ .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
سَهلُ بنُ سَعدٍ السَّاعِديُّ بقِصةِ مُلاعَنةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَ الزَّوجَيْنِ اللَّذَيْنِ لاعَنَ بَينَهما. بمَعْناه. .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
كان عمرُ يرجُمُ ويجلدُ وكان عليٌّ يرجُمُ ويجلِدُ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم كانَ يُستَعْذَبُ له الماءُ مِن السُّقْيَا مِن عِندِ حَمَّامِ ابنِ قَالَا عندَ طَرَفِ الحَرَّةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُسْتَعْذَبُ له الماءُ مِن السُّقْيا مِن عند حمَّامِ ابنِ قَالَا عند طَرَفِ الحرَّةِ. .
عَن عَليٍّ وعَبدِ اللهِ: في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ؟ قالا: القَوَدُ .
عن عُمَرَ وعلِيٍّ في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ، قالا: ثَمَنُه ما بَلَغَ. .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
لا مزيد من النتائج