نتائج البحث عن
«في العبد للتجارة قال : ليس عليه زكاة الفطر»· 10 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عُمَرَ: «ليسَ في العَرضِ زَكاةٌ إلَّا أن تَكونَ للتِّجارةِ» .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ : ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتِّجارةِ .
عن ابنِ عمرَ -رضيَ اللَّهُ عنْهما- قال ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتجارَةِ .
عنِ ابنِ عمرَ ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتِّجارةِ .
ليسَ في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاةَ الفطرِ .
ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاةَ الفطرِ في الرقيقِ .
ليس في الخَيْلِ والرَّقيقِ زَكاةٌ، إلَّا زَكاةُ الفِطْرِ في الرَّقيقِ. .
ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ ، إلَّا زكاةُ الفطرِ في الرقيقِ .
"ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ". .
ليس في الخيلِ وفي الرقيقِ زكاةٌ إلا أن في الرقيقِ زكاةُ الفطرِ .
لا مزيد من النتائج