نتائج البحث عن
«في العبد يتزوج بإذن مواليه : الطلاق بيد العبد»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
لا يتزوَّجُ العبدُ فوق اثنتَيْن .
العبدُ الآبقُ لا تُقبلُ لهُ صلاةٌ، حتى يرجعَ إلى مواليهِ .
إذا أدَّى العبدُ حقَّ اللهِ وحقَّ مَوالِيهِ ، كان لهُ أجْرانِ .
العبدُ الآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صلاةٌ ، حتى يَرْجِعَ إلى موالِيهِ .
إذا أبقَ العبدُ لم تُقبَلْ لَهُ صلاةٌ حتَّى يرجعَ إلى مَواليهِ .
لا يملِكُ العبدُ والمكاتَبُ شيئًا إلَّا الطَّلاقَ .
ثلاثةٌ لا تُقبلُ لهُم صلاةٌ ولا تصعدُ لهُم حسنةٌ : العبدُ الآبِقُ حتى يرجعَ إلى مواليهِ فيضعُ يدهُ في أيديهِم ، والمرأَةُ الساخطُ عليها زوجُها ، والسكرانُ حتى يصحُو .
ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ لهم صلاةٌ ، ولا تَصْعَدُ لهم حسنةٌ : العبدُ الآبِقُ حتى يرجِعَ إلى مَوالِيه ؛ فيضعُ يدَه في أيديهم ، والمرأةُ الساخِطُ عليها زوجُها ، والسَّكْرانُ حتى يَصْحُوَ .
ثَلاثةٌ لا يَقبَلُ اللهُ لهم صَلاةً [ولا يصعَدُ لَهُم حسنةٌ: العبدُ الآبقُ حتَّى يرجعَ إلى مَواليهِ، فيضعُ يدَهُ في أيدَيهِم،] المَرأةُ السَّاخِطُ عليها زَوجُها [والسَّكرانُ حتَّى يصحوَ] .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
ثلاثةٌ لا يقبلُ اللَّهُ لَهُم صلاةً ولا يصعَدُ لَهُم حسنةٌ: العبدُ الآبقُ حتَّى يرجعَ إلى مَواليهِ، فيضعُ يدَهُ في أيدَيهِم، والمرأةُ السَّاخطُ عليها زَوجُها حتَّى يرضَى، والسَّكرانُ حتَّى يصحوَ .
لا مزيد من النتائج