نتائج البحث عن
«في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده : أنه يجوز عتقه ويضمن سيده ثمنه .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : العبدُ لا يُغرِّمُ سيدَه فوق نفسِه شيئًا .
ورُوِيَ فيه عن عُمَرَ [في قَوَدِ العَبدِ مِن سَيِّدِه] .
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ. .
عَن أبي هُرَيرةَ قال : العَبدُ إذا أطاع سيِّدَه ، فقَد أطاع اللهَ عزَّ و جلَّ ، فإذا عَصَى سيِّدَه ، فقَد عَصَى اللهَ عزَّ و جلَّ .
إذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه كان عاهرًا .
إذا تَزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه؛ كان عاهِرًا. .
إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌ .
إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ .
إذا أطاعَ العَبدُ ربَّهُ ، وأطاعَ سيِّدَهُ ، فلَهُ أَجرانِ .
إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كانَ عاهرًا. .
إذا أطاعَ العَبدُ رَبَّهُ، وأطاعَ سَيِّدَهُ، فله أجرانِ. .
إذا أطاعَ العبدُ رَبَّه وأَطاعَ سيِّدَه، فله أَجرانِ. .
إذا خَرَجَ العبدُ مِن دارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سيِّدِه فهو حُرٌّ، وإنْ خَرَجَ بعدَ سيِّده رُدَّ إليه، وإذا خرَجَتِ المرأةُ قَبْلَ زوْجِها تزوَّجَتْ مَن شاءَتْ، وإنْ خرَجَتْ مِن بعدِه رُدَّتْ إليه. .
لا مزيد من النتائج