نتائج البحث عن
«في العبد يزني بامرأة سيده فقال : " يقام عليها الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
ما تقولونَ في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حرَّمَه اللهُ ورسولُه ، فهوَ حَرامٌ إلى يومِ القيامةِ . قال : فقالَ رسولُ اللهِ لأصحابِه : لأن يَزنيَ الرَّجلُ بعَشرِ نِسوةٍ ؛ أيسرُ عَليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا ؟ قالوا : حرامٌ حرَّمه اللهُ ورسولُه ، فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه : لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه .
ما تقولون في الزِّنا؟ قالوا: حَرامٌ، حَرَّمَه اللهُ ورسولُه؛ فهو حَرامٌ إلى يَومِ القيامةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لأنْ يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشْرِ نِسْوةٍ أيسَرُ عليه بأنْ يَزنيَ بامرأةِ جارِه. .
عن أبي هريرةَ أن يُقامَ الحدُّ عليها ( الأَمَةُ إذا زنت ) ثلاثَ مراتٍ ثم تباعُ بعد الثالثةِ مع الجَلْدِ .
«لأن يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشرِ نِسوةٍ أيسَرُ عليه مِن أن يَزنيَ بامرَأةِ جارِه» .
لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليْهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
ما تقولون في الزِّنا قالوا حرامٌ حرَّمه اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُه فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزنيَ بامرأةِ جارِه .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
في إقامةِ الحدِّ ، يُقامُ ولا يُعطَّلُ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه: لأن يَزنيَ الرَّجُلُ بعَشرِ نِسوةٍ أيسَرُ عليه مِن أن يَزنيَ بامرَأةِ جارِه .
لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعشرِ نِسوةٍ ، أيسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِه . و سألهم عن السرقةِ ؟ قالوا حرامٌ ؛ حرَّمه اللهُ عزَّ و جلَّ و رسولُه ، فقال : لَأَنْ يسرقَ من عشرةِ أهلِ أبياتٍ ، أيسرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه .
لَأَنْ يزنيَ الرَّجُلُ بعَشْرٍ نِسوةٍ أيسَرُ عليه مِن أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِه ولَأَنْ يسرِقَ مِن عشَرةِ أبياتٍ أيسَرُ عليه مِن أنْ يسرِقَ مِن بيتِ جارِه .
لأنْ يزنيَ الرجلُ بعشرةِ نسوةٍ، خيرٌ لهُ منْ أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِهِ و لأنْ يسرقَ الرجلُ عشرةَ أبياتٍ، أيسرُ لهُ منْ أنْ يسرقَ بيتَ جارِهِ .
لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجلُ بِعَشْرَةِ نِسْوةٍ ، خَيرٌ لهُ من أنْ يَزنِيَ بِامرأةِ جَارِهِ و لَأَنْ يَسرِقَ الرجلُ عَشْرةَ أبياتٍ ، أيْسَرُ لَُه من أنْ يَسرِقَ بيتَ جَارِهِ .
لا مزيد من النتائج