حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في العبد يشهد بالشهادة فترد ، ثم يعتق ! قال : " لا يجوز»· 14 نتيجة

الترتيب:
من أعتقَ شِركًا في مملوكٍ لَهُ فقد ضَمنَ عتقَهُ , يقوَّمُ العبدُ ثمَّ يعتقُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/4305
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا كانَ العَبدُ بينَ اثنينِ، فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِرًا، فإنَّهُ يُقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ، ثمَّ يُعتَقُ . قالَ سفيانُ: وربَّما قالَ عَمرُو بنُ دينارٍ قيمةَ عدلٍ، لا وَكْسَ فيها ولا شَططَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/83
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3947
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/270
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3947
الحُكم
صحيحصحيح
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4589
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا كان العبدُ بين اثنينِ فأعتقَ أحدُهم نصيبَه فإن كان مُوسرًا يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وكسَ فيها ولا شططَ ثم يُعتقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/593
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/109
الحُكم
ضعيفروي مرفوعاً وهو ضعيف، والصحيح موقوفاً
قال في العبدِ يُعْتَقُ بعضُهُ يرثُ ويُورثُ على قَدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1726
الحُكم
صحيحصحيح
[ عن ابنِ عمرَ قال ] ليسَ في مالِ العبدِ وفي روايةٍ مملوكٍ زكاةٌ حتى يُعْتَقَ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/252
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/307
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/106
الحُكم
صحيحصحيح
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4319
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ: يَعتِقُ منه بِقَدرِ ما أدَّى ديةَ الحُرِّ، وبِقَدرِ ما رَقَّ منه ديةَ العَبدِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1944
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري

لا مزيد من النتائج