نتائج البحث عن
«في العبد يشهد بالشهادة فترد ، ثم يعتق ! قال : " لا يجوز»· 14 نتيجة
الترتيب:
من أعتقَ شِركًا في مملوكٍ لَهُ فقد ضَمنَ عتقَهُ , يقوَّمُ العبدُ ثمَّ يعتقُ .
إذا كانَ العَبدُ بينَ اثنينِ، فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِرًا، فإنَّهُ يُقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ، ثمَّ يُعتَقُ . قالَ سفيانُ: وربَّما قالَ عَمرُو بنُ دينارٍ قيمةَ عدلٍ، لا وَكْسَ فيها ولا شَططَ .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بين اثنينِ فأعتقَ أحدُهم نصيبَه فإن كان مُوسرًا يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وكسَ فيها ولا شططَ ثم يُعتقُ .
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
قال في العبدِ يُعْتَقُ بعضُهُ يرثُ ويُورثُ على قَدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
[ عن ابنِ عمرَ قال ] ليسَ في مالِ العبدِ وفي روايةٍ مملوكٍ زكاةٌ حتى يُعْتَقَ .
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ: يَعتِقُ منه بِقَدرِ ما أدَّى ديةَ الحُرِّ، وبِقَدرِ ما رَقَّ منه ديةَ العَبدِ. .
لا مزيد من النتائج