نتائج البحث عن
«في العبد يقتل خطأ قالا : ثمنه ما بلغ»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ وعلِيٍّ في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ، قالا: ثَمَنُه ما بَلَغَ. .
عن عمرَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهُما في الحرِّ يقتلُ العبدَ قالا : ثمنُه ما بلغَ .
عن عمرو، وعليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهما في الحرِّ يقتلُ العبدَ، قالا : ثَمنُهُ ما بلغَ .
قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ . .
عَن عَليٍّ وعَبدِ اللهِ: في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ؟ قالا: القَوَدُ .
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُما في الحُرِّ يقتلُ العبدَ ، قالا : القودُ .
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه .
أنَّ عمرَ جعل في العبدِ ثمنَه كجعلِ الحُرِّ في دِيتِه .
عن علِيٍّ وعَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما في الحُرِّ يُقتَلُ بالعَبدِ، قالا: القَوَدُ. .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عبدٍ ، أقيمَ علَيهِ بقيمةِ عدلٍ ، فأعطى شرَكاءَهُ حصصَهُم إن كانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ ، وعُتِقَ علَيهِ العبدُ ، وإلَّا ، فقَد عُتِقَ منهُ ما عتقَ .
إذا كان العبدُ بَيْنَ شُرَكاءَ فأعتَقه أحَدُهم قُوِّم عليه بأغلى القيمةِ فيغرَمُ ثَمَنَه ويعتِقُ العبدُ .
إذا كان العبدُ بينَ شركاءٍ فأَعْتَقَ بعضُهم قُوِّمَ عليْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ ويُعْتَقُ العبْدُ .
إذا بلغ العبدُ الأربعين خفَّف اللهُ عنه حسابَه إلى قولِه فإذا بلغ السَّبعين غفر له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر وكُتِب أسيرَ اللهِ في أرضِه .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
لا مزيد من النتائج