نتائج البحث عن
«في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن إبراهيمَ والشعبيِّ في العبدِ يكونُ بين الرجلينِ فيُعتِقُ أحدُهما نصيبَه قالا : يضمنُ ثلثَ ثمنِه لصاحبِه بقيمةِ عدلٍ يومَ أعتَقه
قال: في المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ .
أنَّهُ قالَ في المملوكِ بينَ الرَّجُلَيْنِ فيعتقُ أحدُهُما؟ قال: يضمنُ وعليهِ خلاصُهُ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَملوكِ بينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما، قال: يَضمَنُ. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ ، قال : يضْمَنُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ. .
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
أنَّهُ قال في العَبدِ يَكونُ بَينَ شَريكَيْنِ فيُعتِقُ أحَدُهما، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُقوَّمُ عليه في مالِهِ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ عليه، فإنْ لم يَكُنْ في مالِهِ ما يُخرِجُ حُرًّا، قال: يُعتِقُ منه ما عتَقَ، ويَرِقُّ منه ما رَقَّ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُفتي في العَبدِ أوِ الأَمةِ يَكونُ بينَ شُرَكاءَ، فيُعتِقُ أحَدُهم نَصيبَه منه، يقولُ: قد وجَبَ عليه عِتقُه كُلِّه إذا كان للَّذي أعتَقَ مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقَوَّمُ مِن مالِه قيمةَ العَدلِ، ويُدفَعُ إلى الشُّرَكاءِ أنصِباؤُهم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذلك ابنُ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
من أعتق شركًا له في مملوكٍ، وكان له من المالِ ما يبلغ ثمنُه بقيمةِ العبدِ، فهو عتيقٌ من مالِه .
أيُّما مملوكٍ كان بينَ شُركاءَ فأعتَق أحدُهم نصيبَه فإنَّه يُقوَّمُ في مالِ الَّذي أعتَق قيمةَ عَدْلٍ فيعتِقُ إنْ بلَغ ذلك مالُه .
لا مزيد من النتائج