نتائج البحث عن
«في العبد ينكح المطلقة قال : ترجع إلى زوجها الأول إذا طلقها العبد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال : ينكِحُ العبدُ امرَأتينِ .
عن عمرَ أنَّهُ قال ينكحُ العبدُ اثنتَينِ .
عن عمرَ أنَّه قال : ينكِحُ العبدُ امرأتينِ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال ينكحُ العبدُ اثنتَينِ .
حديث عمر : يطلِّقُ العبدُ تطليقتينِ ، وتعتدُ الأمَةُ بقُرْئَينِ [يعني حديث: عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويطلِّقُ تطليقتينِ وتعتدُّ الأمةُ حيضتينِ] .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ينْكِحُ العبدُ امرأتينِ ويطلِّقُ تطليقتينِ وتعتدُّ الأمةُ حيضتينِ .
عن عمرَ قال : يَنْكِحُ العبدُ امرأتين، و يُطَلِّقُ تَطْلِيقتَيْن، و تَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْن. .
قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
عن عمر قال: يَنكِحُ العبدُ اثنَتَينِ، ويُطلِّقُ تَطْليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَينِ، فإنْ لم تَحِضْ فشَهرَينِ، أو قال: فشَهرًا ونِصفًا. .
قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العبدُ اثنتَيْنِ، ويُطلِّقُ اثنتَيْنِ، وتَعتدُّ الأَمَةُ حَيضتَيْنِ، فإنْ لمْ تكُنْ تَحيضُ فشَهرٌ ونِصفٌ. .
عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ لا ينكحُ العبدُ إلَّا اثنتَينِ .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ؛ أنَّه قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتَيْنِ، ويُطلِّقُ طلقتَيْنِ، وتعتدُّ الأمَةُ حيضتَيْنِ، فإن لم تكُنْ تَحِيضُ فشهرَيْنِ أو شهرًا ونِصْفًا. .
أجمَعَ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ العبْدَ لا يَنكِحُ أكثَرَ مِن ثِنْتينِ. .
لا مزيد من النتائج