نتائج البحث عن
«في العسل العشر ، في كل ثنتي عشرة قربة ، وليس فيما دون ذلك شيء»· 16 نتيجة
الترتيب:
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العسلِ العشرُ في كلِّ ثنتي عشرةَ قربةً قربةٌ وليسَ فيما دونَ ذلكَ شيءٌ
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العسلِ العشرُ في كلِّ ثنتي عشرةَ قربةً قربةٌ وليسَ فيما دونَ ذلكَ شيءٌ .
في العسَلِ: العُشرُ في كلِّ ثِنتَيْ عشر قِربةً وليس فيما دونَ ذلكَ شيءٌ .
في العسلِ العُشرُ في كلِّ عشرةِ قِرَبٍ قِربةٌ .
في العسَلِ العُشرُ ، في كلِّ عَشرِ قِرَبٍ قِربةً .
في العَسَلِ العُشْرُ؛ في كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِربَةٌ. .
أنَّه عليه السَّلامُ طاف على ثنتَيْ عشرةَ امرأةً لا يمسُّ في شيءٍ من ذلك ماءً .
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ . .
وليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا كانَت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثةُ شياهٍ إلى عشرينَ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتْ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ فإذا كانت خَمسًا ففيها شاةٌ إلى عشرٍ، فإذا كانت عَشرًا، ففيها شاتانِ إلى خمسَ عشرةَ، فإذا كانت خَمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى عِشرينَ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ولا تؤخذُ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوراءَ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، وليسَ فيما دونَ أربَعينَ منَ الغنمِ شيءٌ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كثرتِ الغنمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ .
حديثُ: ليس في دونِ خَمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ شَيءٌ ... الحديث. [يعني حديث: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.] .
هاتُوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المِائَتْينِ شيءٌ، فإذا كانَتْ مِائتَيْنِ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زادَ فعلى حسابِ ذلكَ. .
هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ .
هاتوا رُبعَ العُشورِ [من] كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا [دِرهَمًا]، وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ شَيءٌ، فإذا كانت مِائَتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، فما زادَ على حِسابِ ذلك .
حديثٌ : زَكاةِ العسلِ [يعني حديث: إنَّ رسولَ اللهِ كان يُؤخذُ في زمانِه من قِرَبِ العسلِ من كلِّ عشرِ قِرَبٍ قربةٌ من أوسطِها] .
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغت مائتَيْن ففيها خمسةُ دراهمَ . وليس فيما دون المائتَيْن زكاةٌ .
"قد عَفوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقةَ الرِّقَةِ، مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا، وليسَ في تِسعينَ ومِائةٍ شَيءٌ، فإذا بَلغَت مِائَتَينِ ففيهما خَمسةُ دَراهمَ"، وفي لفظ: "وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ زَكاةٌ" .
لا مزيد من النتائج