نتائج البحث عن
«في العصفور نصف درهم»· 12 نتيجة
الترتيب:
الدِّينارُ كَنْزٌ، و الدِّرْهَمُ كَنْزٌ، والقِيرَاطُ كَنْزٌ، قالوا يا رسولَ اللهِ أَمَّا الدِّينارُ و الدِّرْهَمُ قد عَرِفْناهُما ، فما القِيرَاطُ ؟ قال : نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ .
الدِّينارُ كَنزٌ، والدِّرهمُ كَنزٌ، والقيراطُ كَنزٌ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، أمَّا الدِّينارُ والدِّرهمُ فقدْ عرَفْناهما، فما القيراطُ؟ قال: نِصفُ دِرهمٍ، نِصفُ دِرهمٍ. .
حَديثٌ رَواه ابنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَني ابنُ لَهيعةَ، عن ابنِ هُبَيْرةَ، عن أبي تَميمٍ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قالَ: الدِّينارُ كَنْزٌ، والدِّرْهَمُ كَنْزٌ، والقيراطُ كَنْزٌ، فقيلَ: يا رَسولَ الله، أمَّا الدِّينارُ والدِّرْهَمُ قد عَرَفْناه، فما القيراطُ؟ قالَ: نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ؟ .
فلْيَتَصدَّقْ بدِرْهَمٍ أو نِصْفِ دِرْهَمٍ، أو صاعِ حِنْطةٍ، أو نِصْفِ صاعٍ. .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
فلْيَتصدَّقْ بدِرهَمٍ أو نِصفِ دِرهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ أو نِصفِ صاعٍ. وفي رِوايةٍ: بمُدٍّ أو نِصفِ مُدٍّ [يعني مَن ترَكَ الجُمعةَ]. .
مَنْ فاتَه الجمعةُ من غيرِ عُذرٍ فلْيتصدقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
مَن فاتَتْه الجُمُعةُ من غَيرِ عُذرٍ فليَتصَدَّقْ بدِرهَمٍ، أو نِصفِ دِرهَمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ، أو نِصفِ صاعٍ. .
من فاتتْهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدق بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ ، أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
فَلْيتصدَّقْ بدرهمٍ، أو بنصفِ درهمٍ، أوْ صاعِ حِنْطةٍ، أو نصفِ صاعٍ. .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
مَن فاتَتْه الجُمعةُ مِن غيرِ عُذرٍ، فلْيَتصدَّقْ بدِرهمٍ أو نصفِ درهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ، أو نصفِ صاعٍ. قال أبو داودَ: رواهُ سعيدُ بنُ بَشيرٍ عن قتادةَ هكذا، إلَّا أنَّه قال: مُدًّا أو نصفَ مُدٍّ، وقال: عن سَمُرةَ. .
لا مزيد من النتائج