نتائج البحث عن
«في العين ، إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة ، وفي عين المرأة ، إذا لم يبق»· 15 نتيجة
الترتيب:
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
عن ابنِ عمرَ إذا فُقِئَتْ عينُ الأعورِ ففيها الدِّيَةُ كاملةٌ .
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ قال: في الصَّعرِ إذا لم يكُنْ يَلتَفِتُ الدِّيةُ كامِلةً. .
في الرَّجُلِ الأعوَرِ إذا أُصيبَتْ عَينُه الصَّحيحةُ قال [علِيٌّ]: إنْ شاءَ أنْ تُفقَأَ عَينٌ مَكانَ عَينٍ ويَأخُذَ النِّصفَ، وإنْ شاءَ أخَذَ الدِّيةَ كامِلةً. .
في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهبَ ماؤهُ الديةُ كاملةٌ فإن لم يذهبِ الماءُ فنِصفُ الديةِ قضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ .
حديث: لم يَبْقَ مِنَ النبُوَّةِ الأُولى إلَّا إذا لم تَسْتَحْيِ [فاصْنَعْ ما شِئْتَ.] .
لم يبقَ مِنَ الحِكْمةِ الأولى إلا قولُ الرَّجُلِ للرَّجلِ إذا لم تستَحْيِ فاصنَعْ ما شئتَ .
لم يبقَ من الحكمةِ الأُولى إلا قولُ الرجُلِ للرجُلِ : إذا لم تستَحي فاصنعْ ما شئتَ .
من صلى أربعًا قبل الهاجرةِ ؛ فكأنما صلاهن في ليلةِ القدرِ، والمسلمان إذا تصافحا ؛ لم يبقَ بينهما ذنبٌ إلا سقطَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: في اليَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي العَينِ القائِمةِ إذا خُسِفتْ ثُلُثُ الدِّيةِ. .
ضَرَبَ رَجُلٌ عَينَ رَجُلٍ فذَهَب بَصَرُه والعَينُ قائِمةٌ، فأمَرَ عليٌّ بمرآةٍ فأُحمِيَت، ثُمَّ أمَرَ بالرَّجُلِ فلَفُّوا على وَجْهِه ثَوْبًا وأبرَزَ العَينَ التي تَلي العَينَ التي فَقَأَ، ثُمَّ أدنى منها المرآةَ، فجعَلَ ينظُرُ إليها حتى ذَهَب بَصَرُه. .
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ عمرَ في عَينِ الأعْورِ الدِّيةُ كاملةٌ .
لا مزيد من النتائج