نتائج البحث عن
«في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينار .»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عُمَرَ: أنَّه قضَى في التَّرْقُوةِ بجمَلٍ، وفي الضِّلَعِ بجمَلٍ، وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يقولُ: في العينِ القائمةِ مائةُ دينارٍ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: في اليَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي العَينِ القائِمةِ إذا خُسِفتْ ثُلُثُ الدِّيةِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العين القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : في العينِ القائمةِ السادَّةِ لِمَكانِها بِثُلُثِ الدِّيَةِ .
قضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في العَيْنِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها : بثُلُثِ الدِّيَةِ .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العينِ القائمةِ السادَّةِ لمَكانِها بثلُثِ الدِّيَةِ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قال في العينِ القائمةِ والسِّنِّ السوداءِ واليدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مائةِ أُوقيَّةٍ، أو مائةِ دينارٍ، فأدَّاها إلَّا عُشْرَها، فهو عَبدٌ .
أهدى عمرُ بنُ الخطابِ [بُخْتِيًا] فأُعْطِىَ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها .
أُهدِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بُختيَّةً فأُعطيتُ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ [فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ] أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها .
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها .
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها. .
لا مزيد من النتائج