حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينار .»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن عُمَرَ: أنَّه قضَى في التَّرْقُوةِ بجمَلٍ، وفي الضِّلَعِ بجمَلٍ، وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يقولُ: في العينِ القائمةِ مائةُ دينارٍ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 200
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: في اليَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي العَينِ القائِمةِ إذا خُسِفتْ ثُلُثُ الدِّيةِ. .
الراوي
يحيى بن يعمر
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/504
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في العَينِ العَوْراءِ السَّادَّةِ لمكانِها إذا طُمِسَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي اليَدِ الشَّلَّاءِ إذا قُطِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها. [وفي روايةٍ]: قَضى في العَينِ القائمةِ السادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1621/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العين القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها بثُلُثِ الدِّيَةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4567
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : في العينِ القائمةِ السادَّةِ لِمَكانِها بِثُلُثِ الدِّيَةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4567
الحُكم
صحيححسن احتمالا
قضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - في العَيْنِ القائمةِ السَّادَّةِ لمكانِها : بثُلُثِ الدِّيَةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3432
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو محتمل التحسين
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في العينِ القائمةِ السادَّةِ لمَكانِها بثلُثِ الدِّيَةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4567
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قال في العينِ القائمةِ والسِّنِّ السوداءِ واليدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/328
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مائةِ أُوقيَّةٍ، أو مائةِ دينارٍ، فأدَّاها إلَّا عُشْرَها، فهو عَبدٌ .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/99)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه: الحجاج، وغيره من الضعفاء
أهدى عمرُ بنُ الخطابِ [‌بُخْتِيًا] فأُعْطِىَ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [‌بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1756
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أُهدِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بُختيَّةً فأُعطيتُ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ [فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [‌بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ] أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/67
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الجهم بن جارود قال ابن القطان مجهول وقال البخاري لا يعرف للجهم سماع من سالم
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/732
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 586
الحُكم
صحيح[فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره

لا مزيد من النتائج