نتائج البحث عن
«في القاذف : إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ثُمَّ قال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} قال: فمَن تاب وأصلَحَ فشَهادتُه في كتابِ اللهِ تُقبَلُ. .
لا تَجوزُ شَهادتُه إذا تاب -يَعني القاذفَ- تَوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه. .
لا يحلُّ أن يجلدَ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلَّا في حدٍّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُجلدَ الحَدُّ في المسجدِ .
إنَّ العُمرَى جائزةٌ [لمن أُعْمِرَها، والرُّقبى جائزةٌ لمن أُرْقِبَها، والعائدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيئِهِ] .
لا يحلُّ لرجلٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يجلِدَ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلا في حدٍّ .
خيرُ الشهادةِ ما شهِد به صاحبُها قبل أن يُسأَلَها .
خَيرُ الشَّهادةِ مَن شَهِد بها صاحِبُها قبْلَ أنْ يُسألَها. .
خيرُ الشَّهادةِ ما شَهِدَ بها صاحِبُها قبلَ أنْ يُسأَلَها. .
أنَّ عمرَ استَشارَ فقالَ عليُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ أرى أن يُجلَدَ ثَمانينَ لأنَّهُ إذا شرِبَ سَكِرَ ، وإذا سَكِرَ هذَى وإذا هذَى افترَى أو كَما قالَ فجلَدهُ عمرُ ثمانينَ .
حديثُ عمرَ : أنَّهُ استشارَ ، فقال عليٌّ : أرى أن يُجْلَدَ ثمانينَ : لأنَّهُ إذا شربَ سَكَرَ ، وإذا سَكَرَ هَذَي ، وإذا هَذَي افترى ، وحَدُّ المفتري ثمانونَ ، فجلدَ عمرُ ثمانينَ .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يَجلِدَ فوقَ عَشَرةِ أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حُدودِ اللهِ عزَّ وجلَّ. .
خُذوا عنِّي قد جَعلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلًا البِكْرُ يُجلَدُ ويُنفَى والثَّيِّبُ يجلَدُ ويُرجَمُ .
[العُمْرى] جائزةٌ لأهْلِها [يعني حديث: العُمرى جائزةٌ لمن أُعْمِرَها، والرُّقبى جائزةٌ لمن أُرْقِبَها، والعائدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيئِهِ] .
عن عُمَرَ أنَّه كان يَجلِدُ الحَدَّ تامًّا في التَّعْريضِ. .
لا مزيد من النتائج