نتائج البحث عن
«في القتيل يؤخذ غيلة ، قال : يقسم من المدعى عليهم خمسون خمسين يمينا : ما قتلنا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قِصَّةِ القَتيلِ الذي وُجِد بخَيْبَرَ [حَلَف المُدَّعون خمسينَ يمينًا فإنْ لم يحلِفوا حَلَف المدعَّى عليه] .
قُتِل رَجلٌ، فأَدخَلَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه الحِجرَ مِنَ المُدَّعى عليهِم خمسينَ رجُلًا، فأَقسَموا: ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا قاتِلًا. .
عن معاويةَ تبديةُ أولياءِ المُدعى عليْهِم بالأيمانِ في القسامةِ فإن نَكَلوا حلفَ المدعونَ على واحدٍ فقطْ وأُقيدوا به لا على أكثرَ فإن نَكلوا حلفَ المدَّعى عليْهِم بأنفسِهم خمسينَ يمينًا ترددُ الأيمانُ عليْهِم وحملُهُ إيَّاهم للتحليفِ منَ المدينةِ إلى مكةَ .
قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا .
حديثُ : كَتْبِه عليه السَّلامُ لليهودِ في شأنِ القتيلِ، فكتبوا يحلِفون باللهِ خمسين يمينًا ما قتلناه ، ولا علِمنا له قاتلًا .
عن مَسْروقٍ: أنَّ قَتيلًا وُجِدَ بَيْنَ قَرْيتَينِ [فقاسوا ما بَيْنَ القَرْيتَينِ، فوَجَدوه أَقرَبَ إلى وادِعةَ، فحَلَّفَهم عُمَرُ خَمْسينَ يَمينًا ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا له قاتِلًا، وغَرَّمَهم الدِّيَةَ]. .
عن سعيدِ بنِ المسيبِ أنه قال : مضت السُّنةُ في القسامةِ أن يحلفَ خمسون رجلًا خمسينَ يمينًا ، فإنْ نكلَ واحدٌ منهم لم يُعطَوا الدمَ .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّه قالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ في القَسامةِ أن يَحلِفَ خَمْسونَ رَجُلًا خَمْسينَ يَمينًا، فإن نَكَلَ واحِدٌ مِنهم لم يُعْطَوا الدَّمَ. .
عن الشَّعْبيِّ: أنَّ قَتيلًا وُجِدَ بَيْنَ وادِعةَ وشاكِرٍ، فقاسوا ما بَيْنَ القَرْيتَينِ، فوَجَدوه أَقرَبَ إلى وادِعةَ، فحَلَّفَهم عُمَرُ خَمْسينَ يَمينًا ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا له قاتِلًا، وغَرَّمَهم الدِّيَةَ. .
أنه أخذَ منهم خمسينَ رجلا من خيارِهِم ، فاستحلفهُم بالله ما قتلنَا ، ولا علمنا قاتلا ، وجعلَ عليهم الديةَ .
إنَّ سَهلًا، واللهِ، أوهَمَ الحديثَ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى يَهودَ أنَّه قد وُجِد بينَ أظهُرِكم قَتيلٌ فَدُوهُ، فكتَبوا يحلفونَ باللهِ خمسينَ يمينًا: ما قتَلْنا، ولا علِمْنا قاتلًا، قال: فوَدَاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من عندِه مئةَ ناقةٍ. .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في استِحلافِه خَمسينَ يَمينًا مِنَ اليَهودِ في قِصَّةِ الأنصاريِّ، ثُمَّ جَعَلَ عليهمُ الدِّيةَ .
وُجِدَ رجلٌ من الأنصارِ قتيلًا في داليةِ ناسٍ من اليهودِ ، فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إليهم فأخذ منهم خمسينَ رجلًا من خيارهم ، فاستحلفهم باللهِ ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا ، وجعل عليهمُ الدِّيَةَ ، فقالوا : لقد قضى بما قضى فينا نبيُّنا موسى عليهِ السلامُ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في القتيلِ يُوجدُ بين ظهرانَيْ ديارٍ أنَ الأيمانَ على المُدعَّى عليهم فإن نكَلوا أَحلفَ المُدَّعونَ واستحقُّوا فإن نكَل الفريقانِ كانتِ الدِّيةُ بينهما نِصفَينِ .
لا مزيد من النتائج