نتائج البحث عن
«في القملة والنملة ، وأشباهها من الدواب " إذا قتلها المحرم قبضة من طعام»· 15 نتيجة
الترتيب:
سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، يَقولُ في القَملةِ يَقتُلُها المُحرِمُ: يَتصَدَّقُ بكِسرةٍ أو قَبضةٍ مِن طَعامٍ. .
كنتُ عند ابنِ عبَّاسٍ فسأله رجلٌ عن جرادةٍ قتلها وهو مُحرِمٌ ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : فيها قبضةٌ من طعامٍ .
كنت جالسا عند ابن عباس فسألهُ رجلٌ عن جرادةٍ قتلَها وهو مُحْرمٌ . فقال ابن عباسٍ : فيها قبضةٌ من طعامٍ ، ولتأُخذنّ بقبضةٍ من جراداتٍ ، ولكن ولَوْ .
كنتُ جالسًا عند ابنِ عباسٍ فسأله رجلٌ عن جرادةٍ قتلَها وهو مُحرمٌ فقال ابنُ عباسٍ فيها قبضةٌ من طعامٍ ولتأخذنَّ بقبضةِ جراداتٍ ولكن وَلَوْ .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ: النحلةِ والنملةِ والهدهدِ والصرَدِ .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ : النحلةِ والنملةِ ، والهدهدِ ، والصُّرَدِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن قَتْلِ أربعٍ من الدوابِّ النحلةُ والنملةُ والهدهدُ والصُّرَدُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ ، النحلةِ . والنملةِ . والهدهدِ . والصُّرَدِ .
عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ لا شيءَ على المُحرمِ في قتلِ القملةِ .
قضَى [ يَعني رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] في الضَّبُعِ ، إذا قتلَها المُحرمُ ، بِكَبشٍ .
عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ .
عن ابنُ عبَّاسٍ: في الجرادة قبضةٌ من طعامٍ ولتأخذنَّ بقبضةِ جراداتٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في الجَرادةِ قَبضةٌ مِن طَعامٍ، ولَتَأخُذَنَّ بقَبضةِ جَراداتٍ. .
خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليس على المُحرِمِ في قَتلِهنَّ جُناحٌ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقرَبُ، والفَأرةُ، والكَلبُ العَقورُ. .
الضَّبُعُ صيدٌ ونُهِي المُحرِمُ عن قَتْلِها .
لا مزيد من النتائج