حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في اللحي إذا انكسر أربعون دينارا»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن هشامِ بنِ عُروةَ : أخبرني أبي قال : أسلم أبو بكرٍ وله أربعون ألفَ درهمٍ ، قال عروةُ : وأخبرتني عائشةُ أنَّه مات وما ترك دينارًا ولا درهمًا .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 2/342
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
احْفوا الشَّوارِبَ واعْفوا اللِّحَى ، وانتِفوا الَّذي في الآنافِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1068
الحُكم
ضعيفضعيف
خالِفوا المُشرِكينَ؛ وفِّروا اللِّحى، وأحفوا الشَّوارِبَ. وكان ابنُ عُمَرَ إذا حَجَّ أوِ اعتَمَرَ قَبَضَ على لحيَتِه، فما فضَلَ أخَذَه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5892
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالضعف الذي فيه منجبر [بأحاديث أخرى]
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 186/15
الحُكم
صحيححسن
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 216/8
الحُكم
صحيححسن، وله شاهد
أحْفُوا الشَّواربَ وأعْفوا اللِّحَى وانتِفوا الشَّعرَ الَّذي في الآنافِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/293
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حفص بن واقد لم أر أنكر من هذا له
أحفُوا الشَّواربَ ، وأعفُوا اللِّحَى ، وانتِفوا الشَّعرَ الَّذي في الأُنوفِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 3/1063
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاللفظ الأخير غريب، وفي ثبوته نظر
احْفُوا الشواربَ ، واعْفُوا اللِّحَى ، وانتِفُوا الشَّعْرَ الذي في الآنافِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 216
الحُكم
ضعيفضعيف
أن عمرَ كتب إلى أيوبَ بنَ شُرحبيلَ : خذْ من المسلمين من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن أهلِ الكتابِ من كلِّ عشرين دينارًا دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثم لا تأخذْ منهم شيئًا حتى رأس الحولِ ، فإني سمعت ذلك مِمَّن سمِعه ممن سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/115
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] عن مجهولين
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 89/14
الحُكم
صحيحإسناد حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل في رَدِّ الآبِقِ إذا جاء به خارِجًا من الحَرَمِ دِينارًا. .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة وعمرو بن دينار
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 4/206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كنتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ في غزوةٍ فقالَ لي أتبيعُ ناضحَكَ هذا بدينارٍ واللَّهُ يغفرُ لَكَ قلتُ يا رسولَ اللَّهِ هوَ ناضحُكم إذا أتيتُ المدينةَ قالَ فتبيعُهُ بدينارينِ واللَّهُ يغفرُ لَكَ قالَ فما زالَ يزيدني دينارًا دينارًا ويقولُ مَكانَ كلِّ دينارٍ واللَّهُ يغفِرُ لَكَ , حتَّى بلغَ عشرينَ دينارًا فلمَّا أتيتُ المدينةَ , أخذتُ برأسِ النَّاضحِ فأتيتُ بِهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ فقالَ يا بلالُ أعطِهِ منَ الغنيمةِ عشرينَ دينارًا وقالَ انطلِق بناضحِكَ فاذْهب بِهِ إلى أَهلِكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1805
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
الراوي
من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 8/115
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج