حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المبتوتة الحبلى قال : " لها النفقة حتى تضع حملها»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية السقوط
لا تُوطَأُ الحُبْلى حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11823
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
كانَ عمرُ أرادَ أن يَرجُمَ الحُبلى فقالَ لَهُ مُعاذٌ لا سبيلَ لَكَ عليْها حتَّى تضَعَ ما في بطنِها .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
قال يومَ أَوْطاسٍ : لا تُوطَأُ ذاتُ حَملٍ حتَّى تضَعَ حَمْلَها ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/276
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قيس بن وهب إلا شريك
إن كانَتِ الحُبلَى لتَرَى يوسُفَ فتضعُ حملَها .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
الموضوعات لابن الجوزي · 1/306
الحُكم
ضعيفموضوع
أصَبْنا سبايا يومَ أوطاسٍ قال: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضَعَ حَمْلَها ولا غَيرُ حامِلٍ حتَّى تحيضَ حَيضةً. .
الراوي
أبو سعيد
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 11/225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مقال
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في المبتوتةِ لا نفقةَ لها .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
أصَبْنا سَبايا يَومَ أوْطاسٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَطَأُ رَجُلٌ حامِلًا حتى تَضَعَ حَمْلَها، ولا غيرَ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4196
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
حديث فاطمةَ في المبتوتةِ [يعني حديث: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسُّكنَى، فأبَوْا عليَّ، قالوا يا رسولَ اللهِ، إنَّه أرسل بثلاثِ تطليقاتٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ] .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/163
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سعيد بن يزيد الأحمسي أتى في الحديث بألفاظ قد اختلف في ثبوتها
سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً .
الراوي
زكريا بن أبي زائدة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
صديق خان
المصدر
فتح البيان · 14/ 189
الحُكم
صحيحروي نحو هذا من طرق، وبعضها في صحيح البخاري
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 35/35
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أبي بن كعب.
عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير · 5/347
الحُكم
صحيحروي نحو هذا عنه من طرق وبعضها في صحيح البخاري
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5127
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج