نتائج البحث عن
«في المبتوتة قال : تواعد في عدتها غير عهد ؟ قال : " ذلك مكروه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا تَنتَقِلُ المبتوتَةُ مِن بيتِ زَوجِها في عدَّتِها .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في المبتوتةِ لا نفقةَ لها .
عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: نحو [القضاءُ بتوريثِ المبتوتةِ في مَرَضِ الموتِ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ نسخَت هذِهِ الآيةُ عدَّتَها في أَهلِها فتعتدُّ حيثُ شاءت وهو قَولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ .
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأمَرَه أن يُراجِعَها حتَّى يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غيرِ جِماعٍ، وقال: يُطَلِّقُها في قُبُلِ عِدَّتِها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال تعتدَّ المبتوتَةُ حيثُ شاءتْ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهْلِها، فتَعْتَدُّ حيثُ شاءتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]. قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعْتدَّتْ في أهْلِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 240]. .
قال ابنُ الزبيرِ فأما أنا فلا أرى أن ترثَ المبتوتةُ .
[حديثُ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ في المَبْتوتةِ]. .
أنَّ عمرَ قالَ : في الَّتي نُكِحَت في عدَّتِها فأصيبَت تَعتدُّ عدَّتينِ .
قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .
عن عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه: القضاءُ بتوريثِ المبتوتةِ في مَرَضِ الموتِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ ، قال : نُسخَت هذِه الآيةُ عدَّتَها عندَ أَهلِها فتعتدُّ حيثُ شاءت ، وهوَ قولُ اللَّهِ - عزَّ وجلَّ - { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: نُسِخَتْ هذه الآيةُ: "عِدَّتُها عنْدَ أهْلِها فتَعْتَدُّ حيثُ شاءَتْ"، وهو قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. .
لا مزيد من النتائج