حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المتوفى عنها ، قال : لا تخرج»· 14 نتيجة

الترتيب:
عنِ الشعْبيِّ أنَّه سُئلَ عنِ المُتوَفَّى عنها: أتخرُجُ في عِدَّتِها؟ فقال: كان أكثَرُ أصحابِ ابنِ مَسعودٍ أشدَّ شيءٍ في ذلك يقولونُ: لا تَخرُجُ، وكانَ الشيخُ -يَعني عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه- يُرَحِّلُها. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/609
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/187
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3031
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمرفوع رواته ثقات
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ .
الراوي
ثوبان
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/186
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح ما خلا ربيعا
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/190
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح بلوغ المرام لابن عثيمين · 5/188
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ
عَن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنَّهُ قالَ في المطلَّقةِ: أنَّها لا تعتَكِفُ، ولا المتوفَّى عَنها، ولا تَخرُجانِ من بيوتِهِما، حتَّى تُوَفِّيا أجلَهُما .
الراوي
أبو الزبير
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/184
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن عمرو بن العاصِ قال : لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، عِدَّةُ المُتَوفَّى عنها أرْبَعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ. يَعْني في أُمِّ الوَلَدِ. .
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 228
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 8/522
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا ، ويعضده قصة سبيعة
عن عمرو بن العاصِ قال : لا تُلَبِّسوا علينا سُّنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عدَّةُ المتوفى عنها زوجَها أربعةُ أشهرٍ وعشرُ؛ يعني في أُمِّ الولدِ .
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 4/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال الدارقطني: موقوف. وهو الصواب، وهو مرسل
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 290/10
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3522
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن عمرو بن العاصِ قال لا تُلبّسوا علينا سنةَ نبينا عدّتُها عدّةُ المُتوفّى عنها زوجها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهذكر مثله سواء[وفيه] قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف

لا مزيد من النتائج