نتائج البحث عن
«في المتوفى عنها قالا : تخرج»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ .
عنِ الشعْبيِّ أنَّه سُئلَ عنِ المُتوَفَّى عنها: أتخرُجُ في عِدَّتِها؟ فقال: كان أكثَرُ أصحابِ ابنِ مَسعودٍ أشدَّ شيءٍ في ذلك يقولونُ: لا تَخرُجُ، وكانَ الشيخُ -يَعني عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه- يُرَحِّلُها. .
حديثٌ في مُكثِ المُتَوفَّى عنها زَوجُها في البيتِ الَّذي كانت تسكنُ فيهِ مع الزَّوجِ المُتَوفَّى ، حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
أنَّها كانت تُفْتي المُتَوَفَّى عنها بالخُروجِ في عِدَّتِها، وخرَجَت بأُختِها أُمِّ كُلثومٍ حينَ قُتِلَ عنها طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ إلى مكَّةَ في عُمْرةٍ. .
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
تَعتَدُّ المُتَوَفَّى عنها حيث شاءَتْ. .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قال في الحاملِ المُتوفى عنها زوجُها عدتُها آخرُ الأجلينِ .
لا مزيد من النتائج