نتائج البحث عن
«في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا : لها الميراث ولا صداق لها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ، ثم ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دَخَلَ بها، فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى. .
عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ ، فمات عنها ، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم ، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها ، لا وكسٌ ولا شططٌ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى». .
عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ. .
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى. .
أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ توفي عنها زوجها ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ولم يَدْخُلْ بها فتردَّدوا إليهِ ولم يزالوا بهِ حتى قال : إني سأقولُ برأيي : لها صداقُ نسائها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ رضيَ اللهُ عنهُ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ أنه سُئلَ عن رجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، ولا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منها مثلَ ما قَضيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، فتوفِّيَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: «أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ بمِثلِ هذا» .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ مِنَّا مِثلَ ما قضَيتَ ، ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بهَا حتَّى ماتَ فقال ابنُ مسعودٍ لهَا مثلُ صدَاقِ نسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ ولهَا الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ مَا قضيتَ ففرِحَ بِهَا ابنُ مسعودٍ .
عن ابنٍ مسعودٍ أنَّه سأل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بها حتَّى مات فقال ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقٍ نسائِها لا وكْسَ ولا شطَطَ وعليها العُدَّةُ ولها الميراثُ فقام معقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقال قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في برْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةً منَّا مثلَ ما قضيْتَ ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
لا مزيد من النتائج