نتائج البحث عن
«في المتوفى عنها وهي حامل ، قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
أنَّه قالَ في سَبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً". .
أنَّ النبيَّ قال في سَبي أَوْطَاسٍ : لا تُوطأُ حاملُ حتى تضعَ ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضُ حيضةً .
أنَّ امرَأةً مِن جُهَينةَ أتَت نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت لَه: إنِّي أصَبتُ حَدًّا فأقِمْه عليَّ وهيَ حامِلٌ، فأمَرَ بها أن يُحسَنَ إليها حَتَّى تَضَعَ، فلَمَّا وضَعَت جيءَ بها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَ بها فشُكَّت عليها ثيابُها، ثُمَّ رَجَمَها ثُمَّ صَلَّى عليها، فقال عُمَرُ: يا نَبيَّ اللهِ تُصَلِّي عليها وقد زَنَت؟ قال: لَقد تابَت تَوبةً لَو قُسِمَت بَينَ سَبعينَ مِن أهلِ المَدينةِ لَوسِعَتْهم، وهَل وجَدتَ أفضَلَ مِن أن جادَت بنَفسِها للَّهِ؟ .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
أنَّهُ [ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ] قال في سبَايا أوطاسٍ : لا توطَأُ حاملٌ حتَّى تَضعَ ولا غيرُ حامِلٍ حتَّى تحيضَ حَيضَةً .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في سبايا أوْطاسٍ: لا توطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غَيرُ حاملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في سَبْيِ أَوطاسٍ: لا تُوطَأْ حاملٌ حتَّى تضَعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتَّى تَحيضَ حَيضةً. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في سَبْيْ أَوطاسٍ لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ ولا غيرَ حاملٍ حتى تَحيضَ حيضةً .
لا تُوطَأُ حامِلٌ، -قال أسْوَدُ: حتَّى تَضَعَ- ولا غَيرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً، قال يحيى: أو تُستَبرَأَ بحَيْضةٍ. .
لا مزيد من النتائج