نتائج البحث عن
«في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال :»· 10 نتيجة
الترتيب:
لا تُحَرِّمُ الْعَنْقَةُ قال المرأَةُ تَلِدُ فَيَحْضُرُ [ فَيُحْصَرُ ] اللبنُ في ثدْيِها فتُرْضِعُ جارتُها المرةَ والمرتين .
لا تُحرِّمُ العَيْفةُ قُلْنا وما العَيْفةُ قال المرأةُ تلِدُ فيخصر اللَّبَنُ في ثَدْيَيْها فتُرضِعُ جارتُها المرَّةَ والمرَّتَيْنِ .
"كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ إلَّا المَعْتوهَ والمَغْلوبَ على عَقْلِه". .
كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه .
كل الطَّلاقِ جائزٌ إلاَّ طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِهِ .
"كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ إلَّا طَلاقَ المَعْتوهِ والمَغْلوبِ على عَقْلِه". .
كلُّ طلاقٍ جائزٌ، إلَّا طلاقَ المعتوهِ، والمغلوبِ على عَقْلِه. .
رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن المجنونِ والمعتوهِ حتى يُفيقَ. .
رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عن الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ وعن النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ وعن المجنونِ والمعتوهِ حتَّى يُفيقا .
رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المجنونِ والمَعْتُوهِ حتَّى يُفيقَ. .
لا مزيد من النتائج