نتائج البحث عن
«في المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما ، فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه [فقد] انقطع»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا المُسلِمانِ حَمَلَ أحَدُهما على صاحِبِه السَّلاحَ فهُما على جُرُفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه دَخَلاها جَميعًا .
إذا المُسلِمانِ حَمَلَ أحَدُهما على أخيه السِّلاحَ، فهُما على جُرفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه دَخَلاها جَميعًا. .
إذا المُسْلِمانِ حملَ أحدُهُما علَى أخيهِ السِّلاحَ فَهُما علَى جُرفِ جَهَنَّمَ فإذا قتَلَ أحدُهُما صاحبَهُ دخَلاها جميعًا .
إذا الْتقَى المسلِمانِ ، وحمَلَ أحدُهما على أخِيهِ السِّلاحَ ، فهُما على جُرُفِ جهنَّمَ ، فإذا قَتَلَ أحدهُما صاحِبَهُ دَخلاها جميعًا .
إذا التقى المسلِمانِ بسيفَيْهما فقتَل أحدُهما صاحبَه فهما في النَّارِ .
إذا الْتقَي المسلِمانِ حمَل أحدُهما -يَعني على أخيه السَّلاحَ-؛ فهُما على جُرُفِ جهنَّمَ، فإذا قتَلَ أحدُهما صاحبَه دَخلاها جَميعًا. .
إذا تَواجَهَ المُسلِمانِ بِسَيْفَيْهِما، فقتَلَ أحَدُهما صاحِبَهُ، فهما في النَّارِ جَميعًا. .
إذا تَوَاجَهَ المُسْلِمانِ بِسَيْفَيْهِما ، فَقتلَ أحدُهُما صاحبَهُ ، فَهُما في النارِ ، مِثْلهُ سواءً .
إذا تَوَاجَهَ المُسْلِمانِ بِسَيْفَيْهِما ، فقتل أحدُهُما صاحبِه ، فَهُما في النارِ قيل : يا رسولَ اللهِ : هذا القَاتِلُ فما بالُ المَقْتُولِ ؟ قال : أرادَ قَتْلَ صاحِبِه .
إذا تَوجَّهَ المُسلِمانِ بسَيفَيهما، فقَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه فهما في النَّارِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، هذا القاتلُ، فما بالُ المَقتولِ؟! قال: إنَّه أرادَ قَتلَ صاحِبِه. .
إذا المُسلِمانِ تَواجَها بسَيفَيهما، فقَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه، فهما في النَّارِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، هذا القاتلُ، ما بالُ المَقتولِ؟ قال: إنَّه أرادَ قَتلَ صاحِبِه. .
إذا تَواجَهَ المُسلِمانِ بِسَيْفَيْهِما، وكِلاهما يُريدُ أنْ يَقتُلَ صاحِبَهُ، فقتَلَ أحَدُهما الآخَرَ، فهما في النَّارِ. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، هذا القاتِلُ، فما بالُ المَقتولِ؟ قالَ: لِأنَّهُ أرادَ قَتلَ صاحِبِهِ. .
حديثُ الحسَنِ، عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا تواجَه المُسلِمانِ بسَيفِهما فقَتَل أحدُهما صاحِبَه، فهما في النَّارِ. .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
لا مزيد من النتائج