حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في المحرم : يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ، ولم يقل : ليقطعهما»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في المُحْرِمِ : يَلبَسُ الخُفَّيْنِ إذا لَم يجِدْ نعليْنِ ، ولم يقُلْ : يقطَعْهُما .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 11/359
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسلم بن خالد لم يكن به بأس ولم يكن حافظاً
من لم يجدْ إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسْهُ ، ومن لم يجدْ نعلين ووجد خفين ، فليلبسْهُما . قلتُ : ولم يقل : ليقطعْهُما ؟ قال : لا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
شرح العمدة (المناسك) · 2/23
الحُكم
صحيحصحيح
[سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ بعَرَفاتٍ: مَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، ومَن لم يَجِدْ إزارًا فليَلبَسْ سَراويلَ، للمُحرِمِ] قال أبو الشَّعثاءِ لابنِ عَبَّاسٍ: لم يَقُل: ليَقطَعْهما، قال: لا .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 5/ 424
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ أو قال: ما يَترُكُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا ألَّا يَجِدَ نَعلَينِ، فمَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فلْيَلبَسْهما أسفَلَ من الكَعبَينِ، ولا البُرنُسَ، ولا شَيئًا من الثِّيابِ مسَّه وَرْسٌ، ولا زَعفَرانٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
من لم يجد إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسها ومن لم يجد نعلينِ ووجد خُفَّيْنِ فليلبسهما قلتُ : لم يقل ليَقْطَعْهُما قال : لا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 3/317
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: سَألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ وقال سُفيانُ مَرَّةً: ما يَترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا البُرنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا لمَن لا يَجِدُ نَعلَينِ، فمَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4538
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ وقال سفيانُ مرةً : ما يترُكُ المحرمُ من الثيابِ فقال : لا يلبسُ القميصَ ولا البرنسَ ولا السراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه الورَسُ ولا الزعفرانُ ولا الخفينِ إلا لمن لا يجدُ نعلينِ فمن لم يجدِ النعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/246
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سألَ رجُلٌ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ -وقالَ سُفيانُ مرَّةً: ما يترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟- فقالَ: لا يلبَسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا لِمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ، فمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيقطَعْهُما حتَّى يكونا أسفَلَ مِنَ الكعبَيْنِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/463
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته اختلفوا و[روي] موقوفاً
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَلبَسَ المُحرِمُ ثَوبًا مَصبوغًا بزَعفَرانٍ أو وَرسٍ، وقال: مَن لَم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ وليَقطَعْهما أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1177
الحُكم
صحيح[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَلبَسَ المحرِمُ ثَوبًا مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفرانٌ، وقال: من لم يجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، ويقطَعْهما أسفَلَ من الكعبَينِ .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3057
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخِلافَ على شُعبةَ وأبي جعفَرٍ الرَّازيِّ، والثَّوريِّ، ثمَّ قال]: رُوِي عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيادٍ الرَّصاصيِّ، عن شُعبةَ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو وَهَمٌ. والصَّحيحُ: عن شُعبةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ. ورُوِيَ عن أبي جعفَرٍ الرَّازيِّ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، هذا الحديثُ أيضًا، حدَّث به عامِرُ بنُ الفُراتِ عنه. وغيرُه يرويه عن أبي جعفَرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وهو الصَّوابُ. والحديثُ محفوظٌ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ. ورواه أبو عاصِمٍ، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من لم يجِدْ إزارًا فليلبَسْ سراويلَ. ووَهِمَ في ذِكرِ السَّراويلِ؛ لأنَّ كُلَّ مَن رواه عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، ومَن رواه عن الثَّوريِّ أيضًا، لم يذكُروا فيه السَّراويلَ. وكذلك رواه سالمٌ، ونافعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو الصَّحيحُ عن ابنِ عُمَرَ. وكُلُّ من ذَكَر السَّراويلَ في حديثِ ابنِ عُمَرَ فقد وَهِمَ. وكُلُّ من ذَكَر قَطْعَ الخُفَّينِ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ فقد وَهِمَ.
أنَّهُ سمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ، وهو يَقولُ: مَن لم يَجِدْ إزارًا ووجَدَ سَراويلَ، فلْيَلبِسْها، ومَن لم يَجِدْ نَعلَيْنِ، ووجَدَ خُفَّيْنِ، فلْيَلبِسْهما. قلتُ: لم يَقُلْ لِيَقطَعْهما؟ قال: لا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2015
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال: لا يلبَسُ القميصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العمائِمَ، ولا الخِفافَ، إلَّا ألَّا يجِدَ نعلينِ، فليقطَعِ الخُفَّينِ .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2935
الحُكم
ضعيفيرويه جعفَرُ بنُ بُرقانَ، عن نافعٍ، ووَهِمَ فيه في موضعَينِ: قال فيه: من لم يكُنْ له إزارٌ، فسَراويلُ، وذلك وَهَمٌ منه؛ لأنَّ الحُفَّاظَ عن نافعٍ لم يذكُروا السَّراويلَ. والموضِعُ الآخَرُ قَولُه في آخِرِ الحديثِ: قال نافعٌ: يقطَعُ الخُفَّينِ أسفَلَ من الكعبينِ. فوَهِمَ أن جَعَل ذلك من قولِ نافعٍ، والحفَّاظُ رووه عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. منهم: عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وأيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، ومالكُ بنُ أنسٍ، ومُحمَّدُ بنُ إسحاقَ، وابنُ جُرَيجٍ، وابنُ عَونٍ. وكذلك رُوِي عن الزُّهْريِّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وهو الصَّوابُ عن نافعٍ. ورواه سالمٌ، عن ابنِ عُمَرَ كذلك أيضًا، قال فيه: لا يَلبَسُ المحرِمُ السَّراويلَ، وجعَل قَطْعَ الخفَّينِ من قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو الصَّوابُ عن ابنِ عُمَرَ.
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يلبسَ المُحْرِمَ القُمُصَ أوِ الأقبيةَ أوِ الخُفَّينِ إلَّا أَن لا يجدَ نعلَينِ أوِ السَّراويلاتِ أو يلبسَ ثَوبًا مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 277
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبسُ القميصَ ولا السَّراويلَ ولا الخفَّينِ إلَّا ألا يجدَ نعلينِ ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ أو ورْسٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 12/170
الحُكم
ضعيفلا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة، وقد رواه عن أيوب غير واحد
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسِ القَميصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه زَعفَرانٌ ولا ورسٌ، وإن لَم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ وليَقطَعهُما حتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1842
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج